961 - حد الزنا - للمحصن - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:42
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فإن كان محصنا الرجل الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند قول الله تبارك وتعالى أو في تفسير قول الله تبارك وتعالى والاتي أتينا الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن
شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هذا في أول الأمر أو يجعل الله لهن سبيلا انتظروا ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عديد عبادة أنه قال خذوا عني
خذوا عني ويجعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب جلد مئة والرجم فهنا جاء حكم الرجم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الواقع فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام حد
الرجم على ماعز بن مالك الأسلمي وأقام حد الرجم على الغامدية وأقام حد الرجم على اليهود واليهودية وهما ثيبان فطبق النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم على من؟
إذا عندنا بكر وعندنا ثيب الثيب يرجم حتى الموت والبكر يجلد مئة جلدة يقول هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وهما حران مكلفان ليش قال هما حران مكلفان؟
لأن العبد كما قلنا قبل قليل الأمة نصف حد الحرة طيب العبد هل هو كذلك نصف حد الحرة؟
خلا هناك من قال العبد يقاس على الأمة وعليه نصف حد الحرة وبعضهم قال عندنا العبوم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام فالعبد كالحر يجلد مئة وهذا هو الأقرب العلم عند الله لا ينصف ينصف فقط
على الأمة وليس على العبد لظاهر نص القرآن الكريم فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وأكثر أهل العلم على أنه ينصف على العبد طيب والرجم والثيب الثيب جلد مئة والرجم كذلك من قال ينصف
على العبد قال لا يرجم العبد وإنما يرجم الحر الرجم لا ينصف والذين قالوا لا العبد يجلد مئة قالوا كذلك يرجم كالحر لأن هذا الأمر ليس فيه ميزة للحر على العبد والعلم عند الله تبارك
وتعالى وإن كان النفس تميل إلى أنه لا ينصف إلا على الأمة والله أعلم والأمة لا ترجم لأنه لا ينصف الرجم