933 - كتاب الجنايات - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الجنايات الجناية هي التعدي على البدن الجناية يعني يقول جنا فلان على فلان أي تعدى عليه في بدنه بما يوجب قصاصا أو فذية مالية يعني إما أن يكون قصاص وإما أن يكون مالا يقدمه مقابل هذا الخطأ أو هذا العمل الذي قام به وهي الجناية على غيره وكما قال المؤلف القتل بغير حق ينقسم ثلاث أقسام فبينا أن القتل ينقسم إلى أقسمين قتل بحق وقتل بغير حق فالقتل الحق كقتل من يجوز قتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دمه من رأي مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وكذا قتل الكافر الحربي المعلن للحرب على المسلمين كذلك هذا لا يحرمه قتله وإنما القتل هذا كله قتل بحق وأما القتل بغير حق فهو على المسلم أو المعاهد سواء كان ذميا أو مستأمنا أو نعم كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا فهؤلاء كلهم لا يجوز قتلهم كل من أعطي عهد في بلاد الإسلام دخل بلاد الإسلام بعهد سواء عهد دمه أو كان العهد هذا وقف القتال بيننا وبينهم كالمستأمن مثلا كل هؤلاء لا يجوز قتلهم فعندها إذن كل من قتل أحدا من هؤلاء سواء كان مسلما غير مستحق للقتل أو كافرا غير مستحق للقتل فإن هذا يسمى جناية قال وهيثا تقسام العمد العدوان وشبه العمد والخطأ هذا أنواع القتل العدوان وهما يسميه اليوم بسبق الإصرار والترصد عمد وعدوان العمد أي قصد قتله أو قصده شخصي هذا العمد العدوان أي ضربه بآلة تقتل عادة كالمسدس أو السكين أو رمى عليه حجرا أو رماه من مكان شاهق أو أغرقه في بحر أو أحرقه بالنار أو سقاه سما كل هذا يعتبر عدوانا يعني أراد الإضرار به والثاني شبه العمد نترك شبه العمد قليلا الخطأ الخطأ هو ما قصد قتله مثلا يريد أن يرمي طيرا فأصابه آدميا معصوما فهنا هذا يسمى قتل الخطأ شبه العمد هو وسط وذلك يسميه شبه عمد هو شبيه بالعمد من جهة وشبيه بالخطأ من جهة أما شبهه بالعمد هو أراد الإضرار به والخطأ أنه بآلة لا تقتل عادة كأن يكون لكمه بيده أو وكزه بيده أو مثلا دفعه دفعة عادية كما يقال فهذا كله يسمى القتل شبه العمد أراد الإضرار به لكن ما أراد قتله أو بما لا يقتله عادة