905 - على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال المؤلف رحمه الله تعالى على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكانها هذا من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والسكنة هذا واجب على الزوج ويكون بالمعروف المعروف أي ما تعارف عليه الناس وكل بحسبه كما قال الله تعالى ينفق ذو ساعة من ساعته فيختلف الغني عن الموسر عن الفقير وهو كثير المال غير الغني الذي هو أقل منه شأنا والغني غير الفقير الذي هو أقل منه شأنا وهكذا فتكون نفقة كل واحد منهم على حسب ما عنده من المال وهذا حق للزوجة حتى إن هند بنت عتبة لما جاءت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح يعني لا يعطيه من النفقة عنده فأذل لها النبي أن تأخذ من ماله دون علمه إلى هذه الدرجة فدل هذا على أن هذا حق للزوجة لا منة للزوج به وإنما هو حق لا تأخذه منه ولو دون علمه ولو دون علمه قال ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت قوله إذا طلبت ليخرج من قضية تنازل المرأة عن بعض حقوقها قد تكون المرأة موسرة من أصحاب الأموال فتقول لزوجها لا أريد نفقة هذا التنازل فإذا تنعت عن قبول النفقة هذا حقها وكذلك إذا لم تطلب السكنة كأن تقول أنا عندي بيتي مثلا لا أحتاج إلى سكنة هذا حقها تنازلت عنه لكن الحق هذا لا يسقط متى ما طالبت به لكن ليس لها أن تطالب به بأثر رجعي طالما أن تنازلت لكن لها الحق أن تطالب به من اليوم وهكذا هذه النفقة التي للزوجة تكون لها طالما أنها في حبل الزوجية أو مطلقة معتدة من طلاق الرجعي النفقة مستمر لها أو حامل من طلاق فتستمر لها النفقة حتى تضاع نعم