903 - هل تجب النفقة على الزوجة بعد الطلاق ؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:04
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل لقوله تعالى وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعنا حملهن يعني النفقة لا تجب إلا للمعتدة الرجعية
يعني لها نفقة لأننا قلنا المعتدة الرجعية شنو؟
زوجة زوجة معلقة المعتدة الرجعية زوجة معلقة لذلك لها نفقة والحامل لها نفقة حتى تضع ما في بطنها ليه فارقها زوجها واحد طلاقة قبل الدخول ما لها نفقة ليس لها نفقة طيب طلقها وانقضت عدة
وها ليس لها نفقة لأن العدة إيش؟
انتهت وهكذا فالقض النفقة فقط لمطلقة الرجعية أو للحامل إلا إذا كان عندها أولاد نفقة للأولاد وليست لها أو إذا كانت هذا في عدة نفقتها في العدة فقط بس تنتهي العدة تسقط النفقة نعم