894 - عدّة المرأة الحامل المتوفي عنها زوجها و الحامل المطلقة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:39
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
إن كانت حاملاً تنقضي عدتها بوضع الحمل قول الله تبارك وتعالى وأولاد الأحمال أجلهن أي ضعن حملهن سواء كانت عدة وفات أو عدة طلق أي امرأة حامل عدتها ووضع الحمل سواء توفي زوجها أو طلقها
زوجها فإن كانت يوم توفي زوجها هي في الشهر الثامن عدتها الثامن والتاسع لإنت ولد فقط وتنقضي عدتها إن كانت في الشهر التاسع عدتها عندما تلد إذا طلدت بعد الموت بعد موت زوجها بأسبوع
انتهت عدتها لو طلقها زوجها وهي حام في الشهر التاسع أيضاً مجرد أن تلد تنقضي عدتها إذا الحامل عدتها تنقضي بالولادة تنقضي بالولادة إذا كانت في الشهر الأول ومات زوجها عدتها ثمانية أشهر
إلى أن تلد إذا طلقها زوجها وهي في الشهر الأول حامل أيضاً عدتها ثمانية أشهر تعتد بوضع الحمل لا شأن لها بالأشهر ولا شأن لها بالحيض شأنها مع وضع الحمل إذاً عدتها حتى تضع ما في بطنها
يقول فإن كانت حاملاً فعدتها ووضعها جميع ما في بطنها يعني إذا كانت والدة توأم ما تنقضي عدتها بالخروج الأول حتى يخرج الثاني ألمون جميع ما في بطنها قال وهذا عام في المفارقة بموت أو
حياة