893 - كتاب العِدد والاستبراء - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال رحمه الله تعالى العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها لقوله تعالى أولاد الأحمال أجلهن يضعن حملهن وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة وإن لم تكن حاملا في عدة أربعة أشهر عشرة أيام العدة وهو امتناع المرأة من الزواج فترة من الزمن رعاية حق الزوج وإما لإطمئنان أنه ليس في بطنها حمل أو غير ذلك من الأمور فهذه العدة إذا كانت المرأة التي توفي زوجها أو فارقها زوجها لأن المفارقة إما أن تكون بحياة أو بموت المفارقة بموت واضحة أن يموت الزوج المفارقة بالحياة اللي هو الطلاق والخلع طيب هذه مفارقة في الحياة مفارقة في الحياة