892 - باب اللِّعان - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزيناء فعليه حد القذفي ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة أربعة شهود عدول فيقام عليها الحد أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف واللعان هو أن يتهم الرجل زوجته بالزيناء اللعان هو أن يتهم الرجل زوجته بالزيناء سواء رأى أو سمع المهم يأتي رجل إلى الحاكم فيقول عن زوجته إنها زنت فهنا هذا قذف هذا قذف إذا قال له القاضي هل عندك شهود يقول لا ما عنده شهود يقول نجلدك ثمانين جلدة لأن القذف حده ثمانون جلدة لماذا؟ لأن هذه أعراض ولا يجب أن تمس هذه الأعراض فيجلد ثمانين جلدة لأنه قذف زوجته ثم الله تبارك وتعالى أنزل آيات اللعان ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان مئة الكاذبين فأوجد له مخرجا وهو أن يلاعن فالزوج إذن الآن له ثلاث حالات إما أن يأتي بالشهود يشهدون أن زوجته زنت ثلاثة وهو الرابع أو أن يجلد حد القذف أو يلاعن ما في حل ثالث رابع هذه ثلاثة حلوم قال زوجتي زنت قال له أثبت قال ما عندي الثلاثة قال لاعن ما نم لاعن يجلد ثمانين جلدة يجلد ثمانين جلدة فإذا إما أن يلاعن وإما أن يجلد إذا قذف زوجته بالزنا فهذا هو المخرج له أن يلاعن زوجته والملاعنة هي أن يحلف أربع مرات أنه صادق ويحلف الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا ثم ينتقل بعد ذلك إلى المرأة فيقال لها ما تقولين الرجل يقول لك زنيتي هل هذا صحيح إذا قالت نعم صحيح إذا قالت صحيح وكان مدخولا بها ترجل وإذا كانت غير مدخول بها تجلد ثمانين جلدة وإذا قالت لا غير صحيح كذب يكذب يقول لاعنيه يقول ليش لاعنيه يقول لا تبارك ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين عليها إن كان من الصادقين فتؤمر بالملاعنة طبعا قبل الملاعنة يحذر الزوج يقال له اتق الله إن كنت تكذب عليها عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة تحصل لك ثمانين جلدة أهو من أنك تعد في الآخرة على أنك كذبت علنا وقلت وسألت أن تكون لعنة الله عليك ويحذر من هذا الآن قد يكون كذابا والمرأة كذلك تذكر بالله يقال لها اتق الله عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة سواء كانت تجد أو ترجم وإذا كنت وقع منك هذا فاعترفي ولا تكذبي ولا تلاعن ولا تشهد الله كذبا والعياذ بالله تحلفين بالله كذبا فإذا أبت وأبى فرق بينهما كما سيأتي نعم قال إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذفي تمانون جلدة إلا أن يقيم البيينة أربعة شهود عدول فيقام عليها الحد أو يلاعن فيسطط عنه حد القذفي وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات فيشهد خمس شهادات بالله إنها زانية ويقول في الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان كاذبا ثم تشهد هي خمس شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وتقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال فإذا تم اللعان يعني قال الزوج شهد أربع مرات والخامسة وهي شهدت أربع مرات والخامسة خلاص تم اللعان هنا قال فإذا تم اللعان ساقط عنه حد القذف وساقط عنها حد الزينة خلاص لا يجلد حد القذف لأنه لاعن ولا تجلد حد الزينة لأنها لاعنت لكن يقيناً إيش واحد منهم كذب يقيناً هنا إما هو كاذب وإما هي كاذبة أحدهما كاذب يقول سقط عنه حد القذفي واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما يفرق بينهما خلاص هذه الفرقة لا تحل له أبداً حتى لو تزوجها واحد آخر حتى لو تاب حتى لو تابت خلاص هذا يسمى يعني محرم عليه على التأبيد لا يجلد أن يتراجع بأي حال من الأحوال حتى لو تزوجت غيرها مات طلقها تاب تابت خلاص يفرق بينهما يقول وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي وانتفى الولد إذا ذكر في اللعاب يعني إذا لاعن وقال وقال مثلاً وإذا والذي في بطنها ليس ابني قال هنا ينتفي منه الولد ينتفي منه الولد وينسب إلى أمه