890 - باب الإيلاء - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ أميره بوطئها وضربت له أربعة أشهر فإن وطئه كفر كفارة يمين أو امتنعه ألزم بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم الإيلاء هي نوع من العقوبة يعاقب بها الرجل زوجته وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه آل من أزواجه كلهن شهراً كاملاً حتى أنه جاء إليه وقيل له أطلقت نساءك قال لا فالإيلاء نوع من التأديب يؤدي به الرجل زوجته وقد يؤلي بدون تأديب وهذا خطأ لكن قد يقع من الرجل لأي أمر فيقول لزوجتي والإيلاء يعني يحلف بالله أنه لا يطأ زوجته يقول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون على أزواجهم أنهم لا يأتونهن الله سبحانه وتعالى أعطى للمولي أربعة أشهر حق وليس له أن يتجاوز ذلك فيبي أدف زوجته بك أن تؤلي منها سبوع تقول له والله سبوع ما أجيت ما أطعوك سبوع كامل ومضى السبوع تطعها الثامن خلص تم نفتت الذي تريد قلت لا أطعك شهراً ونفتت الشهر بس ما عليك شيء بعد شهر تطعها كل شيء طبيعي آليت شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر حد النهائي ليس لك أن تزيد لو واحد قال لا آتيكي سنة أو ستة أشهر حلف لا آتي زوجته سنة أو ستة أشهر قال والله لا آتيكي لمدة سنة هنا الزوجة لها حالان الحالة الأولى أن تقول له أبركها ساعة وخلص سنة سنتين ريحتني الله يجزاك خير هنا ما في مشكلة خالص يعيشون مع بعض أخوان كما يقولون في البيت وهذا يحدث في كثير من البيوت إن الزوج وزوجتها عايشين كالإخوة بصدق ما تتقطع عننا ولكن ما يأتيها أبداً كالإخوة في البيت زعلانين أو كذا وهذا المهم لا يأتيها أبداً طالما أن هي راضية وهو راضي الأمر في ساعة لكن نحن نتكلم فيما إذا لم ترضى الزوجة فإذا قال والله لا آتيكي ستة أشهر مثلاً أو لم يأتيها ستة أشهر أو أربعة أشهر فلها الحق أن تذهب إلى القاضي وتقول له زوجي لم يأتني من أربعة أشهر فالقاضي ينادي مباشرة لماذا لم تأتي زوجتك أربعة أشهر ما أتيت ما جامعته قال والله أنا أدبها قال حدك أربعة أشهر قال لا أنا بعد ما تأدبت عدل قال مو بكيفك ما في تأديب أكثر من أربعة أشهر يا تأتيها يا تطلقها يخير أما تعلقها هكذا تأديب لم ته تأديب لك أربعة أشهر فقط وإذا يقول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا يعني رجعوا إلى الحق فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليهم اختروا فيخير بين الأمرين وليس من وقت الشكوى وإنه من وقت الإيلاء يعني لو اشتكت بعد شهرين مثلاً قال زوجي حلف أنه لا يأتيني سنة فيقول له القاضي كم مضى يقول مضى شهران يقول بقي لك شهران ولا نقول من يوم الشكوى لك أربعة أشهر وإنه من يوم الامتناع يحسب عليه لو صار له شهرين بقال لك شهرين هذا يسمى الإيلاء هذا يسمى الإيلاء ويؤمر الزوج بالرجوع إلى زوجته إذا تجاوز الأربعة أشهر لكن قبل أربعة أشهر ليس لها الحق ليس لها الحق قبل أربعة أشهر أن تلزمه أن يأتيها طيب إذا آل من زوجته شهراً ثم رجع ليس عليه شيء خلص انتهى الأمر لأنه نفذ اللي هو يبي وبعد أسبوع ما صبر قال خلاص برجع يكفر عن يمينه يكفر عن يمينه لأنه حلف أنه لا يأتي زوجته فإذا المولي إذا نفذ ما حلف عليه ولم يكن فوق أربعة أشهر لا شيء عليه إن لم ينفذ فعليه الكفارة وإن تجاوز المدة واشتكت انتبه لي هذه اشتكت الزوجة فإنه يؤمر ورجعوا إما بالطلاق طيب