889 - مسائل وأحكام في الطلاق البائن بينونة كبرى وبينونة صغرى - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هو يسأل يقول هل البينون الصغرى تهدم ما كان قبلها أو لا تهدم هو معلوم أن البينون الكبرى تهدم يعني لو الإنسان طلق زوجته الأولى ثم طلقها الثانية ثم طلقها الثالثة ثم نكحت زوجا غيره إذا نكحت زوجا غيره الآن ثم طلقها أو مات عنها ثم عاد الأول وتزوجها كم طلق له الآن هل يبدأ من جديد له ثلاث أو له واحدة إذا طلقها واحدة خلاص يصير أربع مرة تطلقها بس كافي أو إنه يهدم ويعيد له الثلاث كلها الأكثر على أنه يهدم ويعيد له الثلاث كلها أما إذا لم تكن بينون كبرى كانت بينون صغرى طلقها قبل أن يدخل طلقها وتركها حتى انقضت عدتها خالعها الخلع خلع الخلع له أحكام خاصة طلقها القاضي للضرر ثم عقد عليها من جديد سواء تزوجت غيره أو لم تتزوج غيره هل يعود إليها بما بقي له من الطلقات أو يعود إليها وقد هدم ما كان ثلاث أو ثلاث الأكثر أنه لا يهدم الذي يهدم فقط الثلاث والله أعلم