879 - من طلّق زوجته ثلاث طلقات متفرقات - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:06
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الله جل وعلا يقول اطلقوا مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريحون بإحسان ثم ختم هذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى فإن طلقها ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها فإن طلقها فلا جناه عليهما أن
يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله له ثلاث فقط فإذا طلقها الثالثة قال أنت طالق الثالثة فهنا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها وهنا البعض يتحايل ومر بنا زواج المحلل لما تكلموا عن النكاح
الفاسدة النكاح المحلل والمحلل هو الذي يطلب أن يحل المرأة لزوجه يتزوجها فقط حتى تستطيع أن ترجع إلى زوجها الأول لكن تصوروا أنتم الرجل طلق امرأته الأولى ثم راجعها ثم طلقها الثانية ثم
راجعها ثم طلقها الثالثة ما معنى هذا هذا الأصل أن الحياة غير مستقرة بينهما وأن لا يصلح له ولا تصلح له خلاص الأصل تبحث عن زوجة آخر لتبدأ حياة جديدة تجرب غيرها وهو كذلك يجرب غيرها
فالحرص على أن لازم يرجع لها لازم يهي نفسها ويبحثون عن الحيل ليراجع هذا كله لا يجوز فالأصل أن تنكح زوجا غيره بنية الاستقرار أنها تعيش مع الزوج الآخر فإذا قدر الله أن الزوج الآخر مات
أو طلقها فلا مانع أن ترجع لزوجها الأول بشرط أن يطعها بشرط أن يطعها لأن امرأة طلقت من زوجها ثلاثا فآتت النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تنكح زوجا غيره فنكحت زوجا غيره ثم جاءت وقالت
يا رسول الله طلقني الثاني قال أذقتي عسيلته وذا قلت لا قال لا حتى تذوق عسيلته حتى يكون الجماعي يعني حياة زوجية مستقرة فإذا لم تستقم أمورها مع الثاني بعضهم يقول ما تعرفك ديري لا جربت
غيري يعني ما عرفت قيمة زوجها لما جربت زوجا آخر طلع زوجها الله يحلل عليه وكذلك هو تزوج واحدة غيرها وجد أن زوجته الأولى خيرا منها وأنا كنت ما كنت متحملها كنت غلطان فيقول أبي زوجتي
الأولى مثلا أو كذا المهم إذن أن المراجعة لا تجوز حتى تنكح زوجا غيره ويطأها فإذا وطئها ثم طلقها أو مات عنها جازلها في مثل هذه الحالة أن تراجع أو أن ترجع إلى زوجها الأول