871 - الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:20
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فهنا قال الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وجاءت في قراءة وإن كانت ليست سبعية فطلقوهن في قبل عدتهن أي في استقبال العدة في استقبال العدة
ومنها قال أهل العلم الطلاق قد يكون سنيا وقد يكون بدعيا الطلاق البدعي له أربعة صور وهو أن يطلقها في حيض من طلق زوجته في حيض وهو يعلم ذلك فهذا طلاق بدعي محرم الثاني أن يطلقها في طهر
مسها فيه جامعها ثم بعد يومين طلقها قبل أن تحيض هذا أيضا طلاق بدعي محرم ومن الطلاق البدعي أيضا أن يتلفظ بأكثر من تطليقة في جلسة واحدة يقول طالق طالق أو طالق بالثلاث أو طالق بالثنتين
أو طالق بالأربع أو طالق بالألف أكثر من طلقة في مجلس واحد هذا أيضا طلاق بدعي ومن الطلاق البدعي أيضا أن يطلقها في نفاسها أن يطلقها في نفاسها وبعض الأهل يقول جائز ولكن الأقرب أنه بدعي
يطلقها في نفاسها الأصلا يطلقها وهي طاهر أما الطلاق السني فهو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو يطلقها وهي حامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها حاملا أو حائلا حائل يعني لم
تمسها أو حامل لأن هنا لا يوجد شيء الإشكالية في الطلاق البدعي أنه يؤذي المرأة لأنه يطيل عليها مدة العدة يطيل عليها مدة العدة أما إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه تحيض ثم تطهر ثم تحيض
ثم تطهر ثم تحيض انتهت العدة أو عندما تطهر من الحيض الثالثة على خلاف في هذه المسألة لكن الشاهدة من هذا أن الطلاق في استقبال العدة هو الطلاق السني طيب وجاء في حديث ابن عمر رضي الله
عنه وطلق مرأته وهي حائض أو أخبر أباه أنه طلق زوجته وهي حائض فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها إذا الذي يطلق طلاقا بدعيا يجب عليه
أن يراجع زوجته إن كان هناك مجال يعني كان تطلق الأولى أو الثانية لكن لو طلقها طلاقا بدعيا طلق الثالثة مثلا طلقها الطلق الثالثة طلقها ثم عادها ثم طلقها ثم عادها ثم طلقها الثالثة في
طهر انجامعها فيه أو في حيض فهنا ليس له أن يراجعها صحيح طلاق بدعي لك لا يمكن أن يراجعها لكن إذا كان عنده مجال كأن تكون طلق الأولى أو الثانية فهنا قال كثير من الأهل أنه يجب عليه أن
يراجعها لقول النبي لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيط ثم تطهر ثم إن شاء امسك وإن شاء طلق هذا بالنسبة للطلاق السني والطلاق البدعي