852 - حقوق الزوجة على الزوج - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف تقو الله تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف ويقول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعض بعض وبما أنفقوا من أموالهم ولما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في أبي سفيان إنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك وبنيك المعروف يعني معنات حق هذا لا حتى أنها تأخذ دون أن تستأذنه تأخذ من ماله لها وفي الحديث توصوا بالنساء خيرا متفق عليه وفيه خيركم خيركم لأهله وقال صلى الله عليه وسلم إذا دع الرجل ومرأته إلى فراشه فأبد أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح هذا حق للزوج لا يجوز للزوجة أن تمنعه إياه إذا دعها إلى الفراش ولم يكن هناك مانع كأن تكون مريضة طيب أو يعني يدعوها الحرام مثلا أو يعني يضربها أو ما شابه ذلك الأمور فهذا معذورة في هذا نحن نتكلم فيما إذا لم تكن معذورة لم يكن لها عذر فالأصل أن تستجيب لزوجها قال وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل هذا هو الأصل إذا كان عنده أكثر من زوجة فعليه أن يتقله وأن يعدل بين أزواجه ولا يجوز له أن يفرق بينهن بحجة ما هذه حبها أكثر فهذه يسافر معها هذه ما يسافر معها هذه يعطيها هذه ما يعطيها أو هذه يعطيها وهذه يعطيها لكن هذه يعطيها أكثر لأنه يحبها أكثر هذا لا يجوز هذا لا يجوز بل يجب العدل بين النساء نعم يفرق بين هذه عندها أولاد هذه ما عندها أولاد فيعطيها نفقتها ونفقت أولادها مثلا هذا موضوع آخر لكن أنه يفرق بينهما في المبيت أو في النفقة أو الكسوة هذا لا يجوز أبدا أو السكنة بل يجب عليها أن يتق الله ويعدل بين أزواجه قال أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل الموضوع الجماع هذا الذي يعني إذا كان ينشط مع واحدة لا ينشط مع الأخرى هذا يعني لا يعاقب عليه الإنسان لكن أهم شيء يبات عندها ويبذل السبب في منجامعها لكن النشاط هذا شيء يعني داخلي هذا عنده قد لا يتمكن من ذلك أثناء الجماع وفي الحديث من كانت لهم رأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن حسنه بعض أهل العلم لكن لا شك المعنى صحيح أن الذي يعني لا يعدل بين زوجاته يعني يعاقب على هذا أما أن النبي قال صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة وشقه مائل لأنه مال إلى إحدى زوجاته هذا الله أعلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قالوا عن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه إذا تزوجت عندك زوجة وتزوجت عليها زوجة ثانية إن كانت هذه الزوجة الثانية بكرا لها سبع ليالي متصلة ثم يبدأ العدل وإذا تزوجت ثيبا يعني مطلقة أو أرملة فهذه إلى ثلاث ليالي متصلة ثم يكون العدل ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة معلوم أن الزواج النبي كلهن كلهن ثيبات ما عدا عائشة رضي الله عنهن جميعا مكث عند أم سلمة لما تزوج ثلاث ليالي فلما أراد أن يخرج بعد ثلاث ليالي قالت يا رسول الله زدني يعني ابق عندي قال إن شئتي زدتك وزدتهن يعني الآن يلزم العدل إذا زدتك بعدين لما أعدل هم راح أمر عليه ما أجيت لأنه الآن بدأ العدل الآن يلزم العدل الآن لك ثلاث ليالي هذه خصوصية لك لأنك زوجة جديدة أما بعد ثلاث خلاص يكون العدل مع الزوجات وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج بها متفق عليه وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج بها متفق عليه وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج بها متفق عليه وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج بها متفق عليه وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج بها متفق عليه وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج بها متفق عليه وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج بها متفق عليه وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج بها متفق عليه