844 - مسائل و أحكام في الصداق - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول يعني إذا دخل بها من غد قال لها أنت طالب تأخذ المهر كاملا لأنه دخل خلاص تأخذ المهر كاملا أما إذا مات لا بالعقد تأخذ المهر كاملا ما يتنص في المهر يعني قلنا إذا طلقها قبل الدخول وسمى المهر طيب فلها نص المهر قلنا طيب إذا مات قبل الدخول تأخذ المهر كاملا طيب قال ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاق يتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج يعني إذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر إذا كان الفرقة بسهولة أو بعيب فيها أو بكل المهم قبل الدخول لها نصف المهر ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها يسقط المهر فلها نصف المهر قبل الدخول لها نصف المهر قبل الدخول لها نصف المهر قبل الدخول لها نصف المهر قبل الدخول لها نصف المهر المغتري قدره