834 - من الشروط الفاسدة المفسدة في النكاح - نكاح الشغار وهو محرم - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:29
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال ونهى عن نكاح الشغار الشغار كما قال المؤلف قال هو أن يزوجه موليته على أن يزوج الأخر موليته ولا مهر بينهما هذا الأصل في الشغار تبادل تبادل يقول زوجني بنتك وزوجك بنتي ومهر بنتك هو
مهر بنتي يعني بدل ما أدفع لك تدفع لي والبنات ما لهم شيء صراحة يعني كأن المهر له وللرجل المهر للزوجة فيضيعان حق الزوجتين باتفاقه ما كل واحد ينظر إلى مصلحته هو هذا محرم نكاح الشغار
نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه ابنته هذا يزوجه ابنته ولا مهر بينهما وليس خاصا بالبنت ممكن أخته هذا أخته هذا بنته هذا بنت عمه هذا بنته حق لمن؟
حق للزوجة المهر حق للزوجة فهنا يحرم هذا النكاح واختلف أهل العلمي إن كان الشغار مع المهر اتفق أثنان قال تزوجني بنتك وزوجك اختي أو تزوجني اختك وزوجك اختي أو تزوجني بنتك وزوجك بنتي
اللي يكون بمهر وأنا مهر بنتك خمسة آلاف وأنت مهر بنتك عشرة آلاف بغض النظر زين هذه ثيب هذه بكر بغض النظر زين المهم بمهر لكن باتفاق بينهما هل هذا شغار أو لا ذهب معاوية وكثير من أهل
العلم هو شغار وأنه يحرم حتى لو كان بينهما مهر طالما أنهما بينهما شرط تزوجني وزوجك وكأن البنت أو الأخت لا رأي لها وهذا أحبط أنه لا يكون الشغار أبدا لا بمهر ولا بدون مهر لكن لو صارت
مصادفة شريف عادي هذا متزوج اخت هذا وهذا متزوج اخت هذا بدون اتفاق ما في بس إن شاء الله قضية بدون اتفاق أو لا ما زوجك إذا ما زوجتني ولا كذا هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى والله أعلم
قال وكلها حديث صحيحة يقصد النهي عن الشغار والنهي عن المتعة والنهي عن المحلل نعم