832 - من الشروط الفاسدة المفسدة في النكاح - نكاح المتعة وهو محرم - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
06:52
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
المتعة كانت مباحة في يوم من الأيام ثم حرمت جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه يعني بعدهم عن نسائهم فأذن لهم في المتعة لمدة ثلاث أيام ثم بعد ذلك جاءه الوحي من الله
يحرمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها حرام إلى يوم القيامة وكان ذلك في عام أوطاس وجاءت الروايات يعني مختلفة فبعضهم يقول أن المتعة حرمت عام أوطاس وبعضهم يقول يوم حنين وبعضهم
يقول سنة الفتح وبعضهم يقول في سنة الثامنة من الهجرة كلها سواء لأن عام أوطاس أوطاس هي حنين أوطاس معركة جزء من معركة حنين يعني كانت معركة حنين ثم بعدما اشتد القتال انقسم الثقافيون
إلى قسمين قسم ذهبوا إلى أوطاس وقسم ذهبوا إلى الطائف فسميت هذه غزوة الطائف وهذه غزوة أوطاس وهذه غزوة حنين كلها في وقت واحد في شهر شوال من سنة ثمان من الهجرة فعندما يعبر البعض يقول
يوم حنين أو يوم أوطاس هو واحد والبعض يعبر في سنة ثامنة هي كانت في سنة ثامنة والبعض يقول عام الفتح هو عام الفتح لأن فتح مكة كان في رمضان بعدها بشهر صارت معركة حنين فاختلفت التعابير
والمغزى واحد وحرمت المتعة وأذن بها في شوال في سنة ثامنة من الهجرة إلا إنه يشكل عليها رواية جاءت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بالمتعة فأنكر عليه علي بن أبي طالب
وقال له إنك مرء تائه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحومة الحمر الأهلية ونكاح المتعة عام خيبر فهذه أشكلت على البعض فكيف يقول عام خيبر خيبر في بداية سنة السابعة فكيف يكون فقالوا
لا الذي في خيبر هو الحوم الحمر الأهلية حرمت في خيبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وجد الجدور تغلي القدور تغلي فقال ماذا تطبخون قالوا الحوم حمر أهلية فأمر بكسر القدور وإلقاء
ما فيها فقالوا أو نغسلها أو نلقي ما فيها يعني بدأ ما نكسرها قال ألقوها واغسلوها فأدنى بغسلها الحوم الحمر الأهلية نعم حرمت يوم خيبر لكن لأن ابن عباس كان يتبنى هذين الرأيين وهو جواز
أكل الحوم الحمر الأهلية وجواز نكاح المتعة فأنكر عليه علي رضي الله عنه وذكر أنه في عام خيبر ذكر الحوم الحمر الأهلية والمتعة لكن لا يريد أن المتعة في خيبر ولكن الحوم الحمر الأهلية
التي كانت في خيبر ولذلك جاءت بعض الروايات أن الرسول حرم نكاح المتعة فالعام خيبر ترجع إلى الحوم الحمر الأهلية أما المتعة فهي في السنة الثامنة من الهجرة ونقل الشوكاني بعد ذلك الإجماع
بعد أن كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول بجواز ذلك صار الناس وبعد ذلك إلى الإجماع بتحريم نكاح المتعة ولكن هذا النكاح المتعة استمرت ثلاثة أيام ولم يعرف عنه تفاصيل ما شروطه ما ضوابطه
لماذا أنه مبيح ثلاثة أيام ثم حرم بعد ذلك فلم توضع له ضوابط وقواعد وشروط وكذا أبدا لكن لا يعرف عنه كثير تفصيل اللي هو النكاح المتعة بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل ما ذكر عن جابر وعمر
بن حريث وغيرهما أنهم يعني نقلوا عن عمر أنه نهى عن نكاح المتعة لأن بعض الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالمتعة لم يبلغه النهي وهذا أمر طبيعي جدا أن يغيب عن بعض الصحابة بعض
الأحكام فلم يبلغه النهي وكذلك في زمن أي بكر لأن لم يشتغل الناس بهذا الأمر في زمن عمر بلغ عمر رضي الله عنه أن عمر بن حريث رضي الله عنه تتوج متعة فأنكر عليه عمر أشد الإنكار وقال لو
كنت تعلم لرجمتك يعني إنه حرام تفعل هذا رجمتك هذا الأمر لا يجوز محرم لكن ما كان يعلم عمر بن حريث أنه حرم فلذلك من يستدل بأنه بعض الصحابة فعل أو بعض الصحابة قال هذه آراء اجتهادات من
الصحابة إذا خالفت النص يقدم النص عليه هذا قاعدة هذه قاعدة عند أهل العلم أن قول الصحابة لا يعارض النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يعتبر وينظر فيه بل ويحتج به إذا لم يخالف
نصا من الكتاب والسنة ولم يخالف صحابيا آخر فقول الصحابي له منزلته لكن إذا خالف نصا يعذر الصحابي وإذاك يعتذر له يقول أهل العلم ولا يعتذر به يعتذر له ولا يعتذر به وأما ما يروى عن عمر
أنه قال متعتان كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرمهما نكاح المتعة ومتعة النكاح ومتعة الحج فهذا كذب على عمر لم يصح أبدا لا يثبت أن عمر أنه يقول كانت على عهد النبي صلى
الله عليه وسلم وأنا أحرمهما لم يثبت عن عمر أبدا وإنما الثابت عن عمر رضي الله عنه أنه لما قيل لابن عمر رضي الله عنه لما في متعة الحج لأن هما مرتبطتان متعة الحج ومتعة النساء وحين
تلترى بعضهم يعمل على متعة الحج ومتعة النساء فقيل لابن عمر أن عمر رضي الله عنه لما رأى عبادة بن لسي معتمر بالحج يعني حج حج متعة فقال له عمر بما أهللت قال بحج وعمرة قال أصبت السنة
فقوله أنه حرمهما عمر يخالف هذا في قولي أصبت السنة وهذا إسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه بن ماجة وغيره الشاهد من هذا أن نكاح المتعة محرم