831 - من أقسام الشروط في النكاح - شروط فاسدة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار المتعة كانت مباحة في يوم من الأيام ثم حرمت جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه يعني بعدهم عن نسائهم فأذن لهم في المتعة لمدة ثلاثة أيام ثم بعد ذلك جاءه الوحي من الله يحرمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها حرام إلى يوم القيامة وجاءت الروايات يعني مختلفة فبعضهم يقول أن المتعة حرمت عام أوطاس وبعضهم يقول يوم حنين وبعضهم يقول سنة الفتح وبعضهم يقول في سنة ثامنة من الهجرة كلها سواء لأن عام أوطاس أوطاس هي حنين أوطاس معركة جزء من معركة حنين يعني كانت معركة حنين ثم بعدما اشتد القتال انقسم الثقافيون اللي كانوا يقالوا أهل الطائف إلى قسمين قسم ذهبوا إلى أوطاس وقسم ذهبوا إلى الطائف فسميت هذه غزوة الطائف وهذه غزوة أوطاس وهذه غزوة حنين هو كلها في وقت واحد في شهر شوال من سنة ثمانية الهجرة فعندما يعبر البعض يقول يوم حنين أو يوم أوطاس هو واحد والبعض يعبر في سنة ثامنة هي كانت في سنة ثامنة والبعض يقول عام الفتح هو عام الفتح لأن فتح مكة كان في رمضان وحرمت المتعة وأذن بها في شوال في سنة ثامنة من الهجرة إلا إنه يشكل عليها رواية جاءت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بالمتعة فأنكر عليه علي بن أبي طالب وقال له إنك مرء تائه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحومة الحمر الأهلية ونكاح المتعة عام خيبر فهذه أشكلت على البعض أنه كيف يقول عام خيبر خيبر في بداية سنة السابعة فكيف يكون فقالوا لا الذي في خيبر هو الحومة الحمر الأهلية حرمت في خيبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وجد الجدور تغلي القدور تغلي فقال ماذا تطبخون قالوا الحومة حمر أهلية فأمر بكسر القدور وإلقاء ما فيها فقالوا يرسلوا أو نغسلها أو نلقي ما فيها قالوا ألقوها واغسلوها فأدنى بغسلها فالحومة الحمر الأهلية نعم حرمت يوم خيبر لكن لأن ابن عباس كان يتبنى هذين الرأيين وهو جواز أكل الحومة الحمر الأهلية وجواز نكاح المتعة فأنكر عليه علي رضي الله عنه وذكر أنه في عام خيبر ذكر الحومة الحمر الأهلية والمتعة لكن لا يريد أن المتعة في خيبر ولكن الحومة الحمر الأهلية التي كانت في خيبر حرم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر فلحوم العام خيبر ترجع إلى لحوم الحمر الأهلية أما المتعة فهي في السنة الثامنة من الهجرة ونقل الشوكاني بعد ذلك الإجماع بعد أن كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول بجواز ذلك صار الناس بعد ذلك إلى الإجماع بتحريم نكاح المتعة ولكن هذا النكاح المتعة استمر ثلاثة أيام ذلك لا تعرف عنه تفاصيل ما شروطه ما ضوابطه لماذا أنه مبيح ثلاثة أيام ثم حرجوا بعد ذلك فلم توضع له ضوابط وقواعد وشروط وكذا أبدا ذلك لا يعرف عنه كثير تفصيل اللي هو النكاح المتعة بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل ما ذكر عن جابر وعمر بن حريث وغيرهما يعني نقلوا عن عمر أنه نهى عن نكاح المتعة نعم لأن بعض الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدنى بالمتعة لم يبلغه النهي وهذا أمر طبيعي جدا أن يغيب عن بعض الصحابة بعض الأحكام فلم يبلغه النهي وكذلك في زمن أيبكر لأن لم يشتغل الناس بهذا الأمر في زمن عمر بلغ عمر رضي الله عنه أن عمر بن حريث رضي الله عنه تتوج متعة فأنكر عليه عمر أشد الإنكار يعني أنه حرام تفعل هذا رجمتك يعني أن هذا الأمر لا يجوز محرم لكن ما كان يعلم عمر بن حريث أنه حرم فلذلك من يستدل بأنه بعض الصحابة فعل أو بعض الصحابة قال هذه آراء اجتهادات من الصحابة إذا خالفت النص يقدم النص عليه هذا قاعدة هذه قاعدة عند أهل العلم أن قول الصحابة لا يعارض النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يعتبر وينظر فيه إذا لم يخالف نصاً من الكتاب والسنة ولم يخالف صحابياً آخر فقل الصحابي له منزلته لكن إذا خالف نصاً هذا يعذر الصحابي وإذاك يعتذر له يقول أهل العلم ولا يعتذر به يعتذر له ولا يعتذر به وأما ما يروى عن عمر أنه قال متعتان كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرمهما نكاح المتعة ومتعة النكاح ومتعة الحج فهذا كذب على عمر لم يصح أبداً لا يثبت أن عمر أنه يقول كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرمهما هذا كذب على عمر لم يثبت عن عمر أبداً وإنما الثابت عن عمر رضي الله عنه أنه لما قيل لابن عمر رضي الله عنه لما في متعة الحج لأنه هما مرتبطتان متعة الحج ومتعة النساء وحين تلترى بعضهم يعمل على متعة الحج وحين تلترى متعة النساء فقيل لابن عمر أن عمر رضي الله عنه لما رأى عبادة ابن نسي معتمر بالحج يعني حج حج متعة فقال له عمر بما أهللت قال بحج وعمرة قال أصبت السنة فقوله أنه حرمهم وعمر يخالف هذا في قوله أصبت السنة وهذا إسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه وابن ماجة وغيره الشاهد من هذا أن نكاح المتعة محرم وكذلك التحليل لعن النبي صلى الله المحلل والمحلل له لعنه النبي صلى الله عليه وسلم والتحليل هو إذا طلق الرجل ومرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما قال الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع أن ظن أن يقيم حدود الله فأباح الله للزوج أن يرجع إلى زوجته بعد الطلاق الثالث إذا تزوجت غيره وطلقها أو مات عنها بعض الناس يتبرع يشفق على الزوجين أنهما وقع بينهم الطلاق وكذا وهما يريدان بعضهما فيقول أنا أتزوجها على أن أطلقها بعد حتى تحله لك هذا يسمى المحلل هذا يسمى المحلل بعضهم يتبرع بعضهم بمقابل يأخذ مقابل ذلك يعطيه الزوج أو تعطيه الزوجة مبلغا من المال تزوجها اجلس معها أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثم طلقها حتى تستطيع أن ترجع إلى زوجها الأول هذا إذا كان عن اتفاق فإنه لا يحلها لزوجها الأول لا يحلها لزوجها الأول لأنه صار عن اتفاق هذا هذا محلل إذن قصد أن يحلل وهما قصد ذلك فصار اتفاق على هذا الباطل وحيلة يحتلان بها على الله جل وعلا فأبطل الله حيلتهما وحرمها عليه لا يجوز ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم محلل ومحلل أما إذا لم يكن عن اتفاق لأنه فعلا لما ترى رجل طلق امرأته ثلاث مرات معناها إيش ممتوى المين لا يصلح لها ولا تصلح لها ثلاث مرات طلقوا خلاص شوفي غيرها وشوفي غيرها خلاص انتهى الأمر لا تصلح لك خلاص جرب امرأة أخرى وانت جربي رجل آخر خلاص عيشوا عيادكم لا ألا أبيها فهنا إذا لم يكن عن اتفاق بينهم وبين المحلل وتزوجها المحلل اللي هو الزوج الثاني عفوا تزوجها وعاش معها فترة من الزمن ثم مات أو عاش معها فترة من الزمن ثم طلقها لعدم انسجامهم أو كذا هنا لها الحق أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد بعقد جديد ويكون لهم ثلاث طلقات أيضا لأن الزواج الثاني يهدم الطلقات الثلاثة الأولى فيعتبر كأنها متزوجة من جديد يعني يبدأ الحياة جديدة طيب قال ونهى عن نكاح الشغار الشغار كما قال المؤلف قال هو هو أن يزوجه موليته على أن يزوج الأخر موليته ولا مهر بينهما هذا الأصل في الشغار تبادل تبادل يقول لها زوجني بنتك وزوجك بنتي ومهر بنتك هو مهر بنتي يعني بدل ما أدفع لك تدفع لي ويقول البنات ما لهم شي خراحة والبنات يعني كأن المهر له وللرجل المهر للزوجة فيضيعان حق الزوجتين زين باتفاقهما كل واحد ينظر إلى مصلحته هو هذا محرم نكاح الشغار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه ابنته هذا يزوجه ابنته ولا مهر بينهما وليس خاصا بالبنت ممكن أخته هذا أخته هذا بنته هذا بنت عمه هذا بنته مو شرط يعني المهم أنه هو وليها هذا وليه هذه وهذا وليه هذه فيكون بينهما تبادل وبدون مهر مع أن المهر حق لمن حق للزوجة المهر حق للزوجة فهنا يحرم هذا النكاح واختلف أهل العلمي إن كان الشغار مع المهر اعتفق أثنان قال تزوجني بنتك وزوجك إختي أو تزوجني إختك وزوجك إختي أو تزوجني بنتك وزوجك بنتي اللي يكون بمهر وأنا مهر بنتك خمسة آلاف وأنت مهر بنتك عشرة آلاف وخمسة آلاف بغض النظر زين هذه ثيم هذه بكر بغض النظر زين المهم بمهر لكن باتفاق بينهما هل هذا شغار أو لا ذهب معاوية وكثير من أهل العلم أنه شغار كان بينهما مهر طالما أنهما بينهما شرط تزوجني وزوجك وكأن البنت أو الأخت لا رأي لها وهذا أحوض أنه لا يكون الشغار أمدا لا بمهر ولا بدون مهر لكن لو صارت مصادفة شغير آتي هذا من تزوج إخت هذا وهذا من تزوج إخت هذا بدون اتفاق ما في بس إن شاء الله قضية بدون اتفاق على أنه بدون مهر وبدون كذا وشرط أن تزوجني وزوجك وكذا ولا ما زوجك إذا ما زوجتني ولا كذا هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى والله أعلم قال وكلها حديث صحيحة يقصد النهي عن الشغار والنهي عن المتعة والنهي عن المحلل نعم