827 - هل يجوز اشتراط المرأة في العقد عدم الزواج عليها ؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:47
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
هذه الشروط تشترطها الزوجة على زوجها سواء تلفظت بها أو تلفظ بها وليها ووافق عليها الزوج فهم التزموا بها هذه الشروط كانت تقول أشترط أن لا يتزوج علي وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل
لها أن تشترط ذلك أو لا فمذهب أحمد نعم لها أن تشترط ذلك وهذا قول أكثر أهل العلم أن للزوجة أن تشترط على زوجها في العقد أن لا يتزوج عليها فإن أخل بالشرط وتزوج عليها بعد سنة سنتين عشر
عشرين فإذا أردت أن تجعلها لها الحق أن تطلب الطلاق وتأخذ حقوقها كاملة لأنه هو الذي قصر في الشرط وإن رضيت فهذا شأنها لكن القصد أن هذا الشرط إذا وافق عليه الزوج فإنه ملزم به يلتزم
بهذا الشرط
وذهب بعض أهل العلم أن هذا الشرط باطل لأن هذا فيه منع ما أحل الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فمنعوا من هذا الشرط وصحيح أن هذا
الشرط معتبر طالما أن الزوج رضي وكان يمكن للزوج أن يقول أثناء العقد يقول لا أقبل بهذا الشرط لكن كونه قبل بهذا الشرط قالوا يلتزم به لا يتزوج ولا يتسرى لا يتسرى يعني لا يأتي ملك
اليمين والآن ملك اليمين غير موجود لكن إن وجد ملك اليمين فلها كذلك التشترط أن لا يتسرى أي لا يجامع غيرها سواء كانت زوجة أو ملكة من كما قال الله تبارك وتعالى إلا على أزواج أو ما ملكت
أيمانهم هنا تقول له لا تجامع غيري لا زوجة ولا ملك يمين وقالوا هذا من حقها