826 - من أقسام الشروط في النكاح - شروط صحيحة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال الصحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج متفق عليه هذه الشروط تشترطها الزوجة على زوجها سواء تلفظت بها أو تلفظ بها وليها ووافق عليها الزوج فهم التزموا بها هذه الشروط وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل لها أن تشترط ذلك أو لا فمذهب أحمد نعم لها أن تشترط ذلك وهذا قول أكثر أهل العلم أن للزوجة أن تشترط على زوجها في العقد أن لا يتزوج عليها فإن أخل بالشرط وتزوج عليها بعد سنة سنتين عشر عشرين بغض النظر تزوج عليها لها الحق أن تطلب الطلاق وتأخذ حقوقها كاملة لأنه هو الذي قصر في الشرط وإن رضيت فهذا شأنها إذا وافق عليه الزوج فإنه ملزم به يلتزم بهذا الشرط وذهب بعض أهل العلم أن هذا الشرط باطل لأن هذا فيه منع ما أحل الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فمنعوا من هذا الشرط والصحيح أن هذا الشرط معتبر طالما أن الزوج رضي وكان يمكن للزوج أن يقول أثناء العقد يقول لا أقبل بهذا الشرط لكن كونه قبل بهذا الشرط قالوا يلتزموا به لا يتزوج ولا يتسرى لا يتسرى يعني لا يأتي ملك اليمين والآن ملك يمين غير موجود لكن إن وجد ملك اليمين فلها كذاك على التشترط أن لا يتسرى أي لا يجامع غيرها سواء كانت زوجة أو ملك من كما قال الله تبارك وتعالى إلا على أزواج أو ما ملكت أيمانهم فهنا تقول له لا تتسرى يعني لا تجامع غيري لا زوجة ولا ملك يمين وقالوا هذا من حقها قال ولا يخرجها من دارها أو بلدها من بلد آخر واحد زوج واحد في السعودية مثلا أو في ليبيا أو في نيجيريا أو في اليمن أي بلد من بلاد الدنيا فيشترطون عليك قال نعم نوافق لكن أنت تأتيها ما تأخذ توديها بلدك هذه بنتنا ما نريد تذهب إلى بلد آخر تبقى عندنا أنت أتي تزورها تأتي تسكن عندنا حيا كالله لكن لا تأخذها عننا وتنقطع عننا وانتهى الأمر تبقى في بلدها تبقى في دارها يعني إما في بلدها وإما في دارها إن كان لها بيت مثلا أو بيت آخر مثلا أو كذا فإذا قبل بهذا الشرط التزم به يلتزم به طالما أنه قبل وافق فإنه يلتزم بهذا الشرط ولا يخرجها من بيتها ولا من بلدها أو زيارة مهر أو نفقة يعني اشترطت عليه المهر كم قال مهر خمسة آلاف قالت لا سبع أنا أبي سبعة آلاف شرط زيارة مهر وهذا قلنا يكون قبل العقد أو أثناء العقد لها ذلك أن تزيدها في المهر أن تزيدها في المهر قبل أن يتم العقد لكن إذا تم العقد قلنا كل الشرط التي بعد العقد إيش لقبت لها وإنما الشرط المعتبرة هي أثناء أو قبل العقد كان تشترط زيارة نفقة يعني تقول له مثلا حط شرط تعطيني كل شهر مئة دينار ألف دينار خمسمائة دينار بغض النظر المبلغ الذي يتفقان عليه تقول تعطيني كل شهر مبلغا من المال وقدره كذا إذا وافق التزم بهذا الشرط وكل هذه الشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج أي شروط الزواج شروط الزواج فالرجل هنا يلتزم وهنا قد تكون شروط أخرى أن تعمل مثلا بمكان طبعا أهم شيء هذه الشروط لا تكون فيها معصية أي شرط فيه معصية مثلا مثلا تشترط على أن تسافر وحدها متى شاءت نقول هذا لا يجب مخالف للشرع هذا أن تشترط عليه أن لا تجيب عيال هذا شرط باطل أصل العقل الذي هو الذرية المهم أن الشروط تكون غير منافية لأصل العقل طيب ولا مستحيلة ولا فيها معصية لله تبارك وتعالى وغالبا هذه الشروط تكون من الزوجة غالب الشروط تكون من الزوجة وقد تكون أحيانا من الزوجة هذه الشروط