821 - تحرم المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره وتنقضي عدتها - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وتحرم طلقته ثلاثة حتى تنكح زوجاً غيره تنقض عدتها لقول الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع عن ظن أن يقيم حدود الله فإن رجل إذا طلق امرأته ثلاثاً لا يجب أن يراجعها وإنما نقول له انتظر حتى تتزوج فإذا تزوجت ودخل عليها ثم مات أو طلقها جاز لزوجها الأول أن يرجع إليها مرة ثانية والصحيح أن هذا الزواج له أيضاً ثلاث طلقات من جديد لأنه يهدم الزواج من ثانية يهدم ما فات فلن يتزوجها من جديد وأيضاً عنده فرصة أن يطلقها ثلاث مرات هذا لو طلقها ثلاث مرات وبعدين قال برجع لها مرة ثانية بعد زوجها مصيبة خلاص أنتم مصالحين حق بعض انتهى الأمر فلا يصلح هنا أن يأخذها مرة ثانية الله المستعان طيب