814 - من أقسام المحرمات في النكاح - محرمات إلى أمد - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أما المحرمات إلى أمد يعني الآن محرمة غدا ممكن تحلو لك لكن الحين ما يجوز قال فمن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها يعني طالما يمكن تزوج فلانا ما يجوز تزوج عليها عمتها أو خالتها لكن لو طلقتها أو ماتت يجوز تاخذ عمتها أو خالتها لذلك العم والخالة هنا يتغطون عنك طيب لكن لا يجوز لك الزواج لأن هذه عندك متى ما طلقتها أو توفيت فلك أن تتزوج خالتها أو عمتها والعكس صحيح اللي هي عمتها أو هي خالتها يعني بنت أخوها أو بنت أختها كذلك لا يجوز لك أن تزوج لأن هي عمة وخالت في المقابل بالنسبة لهؤلاء البنات ما يزوج بنت أخوها ولا بنت أختها طيب قال وقال مع قوله تاوى أن تجمع بين الأختين ما يجوز لك أن تزوج أختين مع بعض لكن لو طلقتها يجوز تاخذ أختها لو ماتت يجوز تاخذ أختها كما فعل عثمان رضي الله عنه تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلما توفيت تزوجه النبي أختها أم كلثوم وكذلك علي رضي الله عنه تزوج فاطمة فلما توفيت تزوج بنت أختها اللي هي أمامة بنت زينب بنت أخت فاطمة لكن ما جمع بينهما ما جمع بينهما عثمان كذلك رضي الله عنه ما جمع بينهما بين رقية ومكلثوم فالممنوع هو الجمع فترة فهذا لا يضر قال ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربعة هذا حده الأربعة كما قال الله تبارك وفنكح وما طابع كل مجلسة مثنى وثلاث وربعة هذا أقصى حد لا يجوز أن يجمع أكثر من أربعة فلو قدر أن رجلا أسلم وعنده أكثر من أربعة مثلا أنا أذكر مرة ذكر عن واحد أفريقي متزوج أربعين أربعين وحدة متزوج وأسلم فهذا لا يترك على الأربعين وقال له اختر أربعين منهن اختر أربع منهن والباقي يطلقهن أو ينفسخ ينفسخ ما يحتار طلق ما يحتار طلق لكن يقول أبي هذي وهذي وهذي وهذي خاص البني يقول هذا ليس لسنا زوجاتك انتهى فسخ يسمى فسخا فيفسخ نكاح البقية فالقض أنه من دخل الإسلام عنده أكثر من أربعة لكن من كان مسلما وتزوج خامسة العقد باطل وهذا زينة العقد باطل وهذا زينة ويدخل أهل العلم مسألة يطلقونها في الفقه يسمونها عدة الرجل هي ليس عدة الرجل يعني لكن تيذي من باب الغاز يعتبرونها لو رجل عنده أربع نسوة وطلق واحدة من هؤلاء الأربع فقال أريد أن تزوج بدلها واحدة نقول حتى تنقضي عدتها إذا كانت يعني رجعية زين فنقول حتى تنقضي عدتها يقول طيب أنا ما ليشغل فيها أنا خالد طلقت لا نقول لا ما زالت زوجة لك لأن نقول المطلقة رجعية زوجة معلقة فلا يجوز له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها فبعض يسميها عدة إيش عدة الرجل يعكسها يقول متى يعتد الرجل فهذا من باب بس فقط الغاز الفقهية يعني يذكرونها طيب قال ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين هذا لا دليل عليه حقيقة أن العبد ليس له أن يتزوج أكثر من ثلاثين لا دليل عليه والصحيح أنه كالحر له أن يتزوج أربع إذا يعني راضينا بذلك فلو كان ملك اليمين فله أن يطع ما شاء مع غير محدد ملك اليمين ما تحدد بعدد لو كان إنسان عنده أكثر من ملك يمين وهنا لا يحسبن من الأربع لو كان عنده أربع زوجات وثلاث ملك يمين ما يضر لأن ملك يمين لا يحسبن من العدد لأنه هنا لسنا زوجات قال وإذا أسلم الكافر وتحته أختان لأنه لا يجوز بين الأختين اختار إحداهما لو عنده أكثر من أربع اختار أربع مفارقة البواقي يعني مجرد مفارقة نعم المحرمة حتى تحل من إحرامها المحرمة كذلك لا يجوز العقد عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب المحرم لا يجوز له أن يتزوج وهو حال إحرامه والمحرمة كذلك لا يجوز العقد عليها حال إحرامها فتحرم عليك المحرمة حتى ينقض إحرامها فإذا انقضى إحرامها صح نكاحها والمعتد من الغير حتى يبلغ الكتاب أجل حتى تنقضي عدتها كما ذكرنا قبل قليل والزانية على الزاني وغيري حتى تتوب الله جل وعلا يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فالزانية لا يجوز نكاحها من العفيف طيب ولا من الزاني إذا تأب لأنه الزاني إذا تأب صار عفيفا صار عفيفا فلذلك لا يجوز له أن ينكح زانية أما إذا كان هو زان وهي زانية فشأنهما كما قال لا ينكح إلا زانية أو مشركة فله أن ينكحها لكن الزاني لا ينكح الزانية إذا تاب وكذلك إذا تابت من الزينة لا تنكح زانيا فالقضي أنه يشترط في الزواج أو لا يجوز أن يكون أحد الزوجين ما زال على الزينة فهنا لا يجوز الثاني أن يرتبط به ثلاثة حتى تنكح زوجا غيره تنقضي عدتها لقول الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله فإن رجل إذا طلق امرأته ثلاثة لا يجوز أن يراجعها وإنما نقول له انتظر حتى تتزوج فإذا تزوجت ودخل عليها ثم مات أو طلقها جاز لزوجها الأول أن يرجع عليها مرة ثانية والصحيح أن هذا الزواج له أيضا ثلاث طلقات من جديد لأنه يهدم الزواج من ثانية يهدم ما فات فإنه يتزوجها من جديد وأيضا عنده فرصة أن يطلقها ثلاث مرات هذا لو طلقها ثلاث مرات وبعدين قال برجع لها مرة ثانية بعد زوجها مصيبة خلاص أنتم مصالحين حق بعض انتهى الأمر فلا يصلح هنا أن يأخذها مرة ثانية والله المستعان هذا خاص في ملك اليمين لو واحد عنده أمتان أختان فلا يجوز أن يطاءهما معا هو ملك اليمين يجوز له أن يطاءها الإنسان يقول الله تبارك وتعالى ملك اليمين أختان كلاهما ملك اليمين نقول ما يجوز أن يطاء هذه لأن هذا من باب الجنب بين أختين قالوا الحل شنو الحل لو كان أختين حرتين شنو الحل قال حتى أطلقها أو تموت كذلك حتى أطلقها أو تخرج من ملكك لأن هذا النوع من يعني لا يطلق هنا لأن لما لا تطلق يخرجها من ملكه يخرجها من ملكه أو تموت يأخذ أختها لكن يجمع بينهما يدخل على هذه ويدخل على أختها فإن هذا لا يجوز المؤلف الذي يحرم بالرضاع فقال والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فأكثر هذا على خلاف بين أهل العلم كم رضعة تحرم مشهور مذهب أحمد والشافعي أنه خمس رضعات تحرم خمس رضعات تحرم لكن مع هذا مذهب أحمد خمس رضعات تحرم ولو كانت يعني خمس رضعات في وقت واحد يعني كلما ترك الثدي يعدونهيش رضعة فإذا عاد إلى الثدي مرة ثانية لو كانت خلال مثلا العصرية مثلا ممكن ترضع خمس رضعات يرضع بس مو هي تسحب من الثدي هو يتركه يعني شبعا ثم يعود إليه مرة ثانية تعتبر العودة رضعة ثانية فإذا تركه ثم عاد إلا إذا تركه ليه تنفس مثل عند ضيق من نفسه يتنفس من فمه مثلا فهنا لا ما تعد رضعة لكن إذا تركه شبعا ثم عاد إليه تعتبر رضعة ثانية ومذهب أبي حنيف ثلاث رضعات التي تحرم وهناك مذهب ثالث هو مذهب الإمام مالك وهو قول في مذهب الإمام أحمد وهو أي رضعة تحرم لعموم قول الله تبارك وأخواتكم من الرضعة لم يحدد عددا لم يحدد عددا وكذلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل متزوجا من امرأة ثم جاءت امرأة قالت أرضعتكما يعني مرضعتكم مرضعتها يعني شون تزوجونتوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل وقال يا رسول الله هذه تزعم أنها أرضعتنا وهي مرأة يا ما ندري صادجة شاذو ما في شهود ما في كذا بس هي اللي تقول فقال لنفارقها قال يا رسول الله إنها مرأة قال شو اسمها قال كيف وقت قيلي ولم يسألها هل أرضعتميهما خمسا أو ثلاثا أنا بس قالت أرضعتكما ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عدم الاستفصال دل على أن الرضعة واحدة تحرم وهذا أحوط هذا أحوط المهم أن بينهما تحرين بالرضاع بينهما تحرين بالرضاع فلو رضعة واحدة لا يتزوجها الإنسان باب الاحتياط وإن كان المذهب الشافعي وأحمد نلابد خمس رضعات مشبعات طيب لكن الأحوط إنسان يمتنع في مثل هذه الأمور قال ما كان قبل الفطام الرضاع بعد الفطام لا يؤثر والفطام سنتان فلو وحدة جت طفل عمره ثلاث سنوات وأرضعته ما يؤثر ما يحرم ولا يكون ابن الله من الرضاعة ولا يكون أبناؤها إخوة له من الرضاعة أبدا لأن الرضاع المحرم هو في السنتين فقط في الحولين ما بعد الحولين فلا يعد هذا الرضاع ولا قيمته له قال فيصير به الطفل وأولاده وأولاد المرضع وصاحب اللبن وينتشر التحريم من جهة المرضع وصاحب اللبن كانتشار النسب يعني الآن إذا أرضعتك مريم فهي أمك من الرضاعة كل أولاد مريم إخوة لك من الرضاعة سواء الذين أكبر منك أو الذين يولدون بعدك كل من يقول لمريم يا أمه فهو أخوك من الرضاعة سواء من هذا الزوج الذي أرضعتك وهي متزوجة أو عندها أولاد من غيره أو أولاد من بعده المهم كل من يقول لها يا أمه هو أخو لك من الرضاعة وكل واحدة تقول لها يا أمه أختك من الرضاعة وأخواتها خالاتك من الرضاعة وهكذا خالاتك من الرضاعة زوجها يقول هو المتسبب باللبن زوجها يكون أبا لك من الرضاعة وكذلك كل أولاده منها أو من غيرها إخوتك من الرضاعة أكبر منك أو أصغر منك كل من يقول له يا أبته فهو أخو لك من الرضاعة سواء منها أو من غيرها عنده أولاد أكبر منك كبار عنده أولاد أصغر منك جاءوا بعد ذلك كل من يقول له يا أبتي فهو أخو لك من الرضاعة نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد