808 - من شروط صحة النكاح - عدم وجود موانع بأحد الزوجين - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:08
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الخامس قال ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهن المذكورات في باب المحرمات من النساء اللي سيأتي يعني عدم الموانع لا تكون هناك مانع يعني لا تكون الزوجة يعني من محارمه ما يتزوج
خالته ولا عمته ولا أمه ولا أخته ولا بنت أخوه ولا بنت أخته المحرمات من النساء وسيأتينا ذلك المحرمات من النساء لا تكون هناك موانع أو تكون مثلا من غير أهل لا مسلمة ولا من أهل الكتاب
أو ذية أو مجوسية أو هندوسية أو ملحدة لا يجوز لأنه لا يحل للمسلم أن يتزوج إلا مسلمة أو كتابية أو المسلمة تزوج غير مسلم لا يجوز هذه من الموانع ولا تزوج الملاعنة التي لاعنها لا يجوز
له أن يتزوجها لأنها تحريم مؤبد فالقصد عدم الموانع لا تكون هناك موانع بين الزوجين سواء كانت موانع يعني في النسب أو المصاهرة أو بالرضاع أو تكون بالملاعنة أو تكون ممن لا تحل له أصلا
كالغير الكتابية للرجل والمسلمة أو غير المسلم للمرأة هذه كلها تسمى موانع موانع عقد النكاح فإذا اجتمعت أو التزمنا بهذه الشروط صح النكاح وغير ذلك لا يصح فإذا انتفى موانع من هذه
الموانع مثلا عدم رضا أحد الزوجين لا يصح عدم رضا الولي لا يصح إلا إذا كان عضلا طيب الشرط الثالث الإعلان أو الشهود يعلن زواج السر نقل على الإمام ما قال زواج السر السر هو الزنا زواج
السر هو الزنا بينه وبينها لا حد يدري ولا تعلن ولا كذا أو هي وهو وبوها يقول لا ما يصير زواج لا بديش يعلن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلنوا النكاح يقول النبي صلى الله عليه وسلم
إذا الإعلان أو الشهود الشرط الرابع التعيين يعين الشرط الخامس عدم الموانع بهذا يصح العقد وإلا فلا