804 - من شروط صحة النكاح - الإعلان - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره إظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه هذا الشرط الرابع وهو الشهود أو الإعلان الشهود أو الإعلان مذهب أحمد الشهود اشترطون الشاهدين مذهب مالك اشترط الإعلان اشترط الإعلان النكاح يكفي الشهود هذا هو الشرط الرابع على قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الشرط الرابع وجود الشهود أو الإعلان أن يعلن عن النكاح ومن إعلانه الشهود شهادة عدلين والعدول المقصود به بحسب المجتمع وليس المقصود بالعدول الذي ليس عنده شيء قد يكون الأب مثلا حليقا أو يشرب الدخان أو يعني يطالف العدالة الظاهرة تكفي العدالة الظاهرة بالنسبة للولي وبالنسبة للشهود تكفي العدالة الظاهرة نعم قال وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف هذا مستحب هذا ليس بشرطه إنه مستحب للنكاح بالدف خاصة للنساء وبعض أهلهم قال للنساء والرجال ما في بس أن يضرب بالدف للرجال والنساء لأن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أرجع من تبوك نذرت أن أضرب بالدف على رأسك يعني عند رأسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بندركي فدل على أن الضرب بالدف جائز للنساء وسماعه من الرجال فذهب كثير من أهل العلم لأن الضرب بالدف جائز للنساء وجائز للرجال ولكن في النساء تقريبا شبه اتفاق بين أهل العلم أما بالنسبة للرجال فيه خلاف والأكثر على جوازه للضرب بالدف عند الاحتفال بعقل الزواج بالنسبة للرجال