721 - تجوز الشُفْعة ما لم يُقسّم - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

لكن الأصل أنه لي أو عمر له الحق أن ينتزع حصة شريكه من مشتريها طيب بحق الشفعة بحق الشفعة واضحة الصورة هذا يقول أهل أكثر أهل العلم هذا إذا لم تصرف الطرق ولم توضع الحدود لكن إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فليس له الحق يعني مثلا بيتي أنا بعت بيتي جاء جاري قال كم بعته قلت له بثلاثمائة ألف قال هاي ثلاثمائة ألف رجع البيت لا ما لحق لماذا في حدود بيني وبينه ما في شيء مشترك لكن من الأدب من الدين من الأمانة من الأخلاق أني أعرض بيتي على جاري أول شيء أقول ترى ببيع بيتي تبيه أنت أولى من غيرك مثلا وببيع بسعل فلاني تبيه أو لا إذا قال أبيه أحق به من غيره تدينا لكن قضاءا لا ليس أحق به من غيره واضحة الصورة شاء الله الشفعة هي انتزاع حق شريكه من غيره بحق الشفعة طيب