677 - مسائل وأحكام في المساقاة والمزارعة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الناس كانوا يؤجرون على الماذيانات وهي مسيل الماء طيب أو إقبال الجداول كذلك يعني يكون أصغر من الماذيانات يعني هي خلنا نقول مجرى ماء صغير الججوة اللي نسميه ماء صغير طيب وإقبال الجداول وأشياء من الزرع فيا أهلك هذا يسلمها ثم قلنا الحين أنا أخذت هالربعة وأنت خذت هالربعة هالربعة ما شاء الله أنبتت وهالربعة ولا شيء فأنا ربحت وأنت خسرت يقول لا ما يجوز طيب قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فقال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به لأن هذا غير مضمون فالمعلوم المضمون هو أن يكون هذا لي ولك بغض النظر عن النسبة خمسين بخمسين ستين باربعين سبعين بثلاثين بغض النظر لكن أهم شيء لا يكون لي هالزاوية ولك هالزاوية لي هالسفرة ولك هالسفرة مثلا عندنا كمبيوترين كلانا نملكه يقول هذا الكمبيوتر بيعتلك وهذا الكمبيوتر بيعتلك هذا نباع هذا ما نباع يعم يجهودهم يصير لا أقول يقع قد يقع مثل هذا لكن هل يجوز لا يجوز كل كمبيوتر بينهم وليس هذا لي وهذا لك حتى لا يقع الظلم على أحدهما نعم وعمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبا بشطو ما يخرج منها من ثمو أو زوع متفق عليه نعم النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبا بشطو ما يخرج منها يعني لما فتحت خيبا خيبا معروف أنها يعني قسمان قسم فتح صلحا وقسم فتح عنوان طيب القسم الذي فتح صلحا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل خيبا صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم لنصف الثمار لكن ما قال لي سبعين وسق أو لا تثمر لكن اللي يطلع لي نصة واضح الصورة هذا جائز لأنه ايش جزء مشاع معلوم ما قال لي خمسين وسق أو كذا قد لا تزرع قد يفسد الزرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لي نص ما يخرج منها مع السلامة فهذا جائز هذا جائز نعم