667 - مسائل و أحكام في الوكالة والتوكيل - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:52
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليه الأصل في الوكيل أنه لا يضمن لا يضمن لأنه محسن والله تبارك وتعالى يقول وما على المحسنين من سبيل فهذا الوكيل محسن فإذا ضاعت الأمانة سرقت تلفت لا
يضمن لا يضمن لأنه أنت ليش موكلة تثق فيه فإذا كنت تثق فيه قبل كان ثقة الآن صار منثقة فلذلك الوكيل لا يضمن الوكيل لا يضمن هذا إذا كان متبرعا إذا كان متبرعا أما إذا كان بجعل هذا ليس
بمتبرع هذا مستفيد بمقابل هذا يضمن واضح الصورة الشارعة تعالى
إذن الوكيل إذا كان متبرعا إذا كان متبرعا بدون مقابل فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر هنا يضمن لأنه فيه تقصير فيه تعدى ولم يقصر فإنه لا يضمن أما إذا كان بجعل بمقابل فإنه يضمن لأنه
أخذها بمقابل هو ليس محسنا هنا ليس محسنا وإنما أخذها بمقابل لذلك قال وهو كسائر الأمانة لا ضمان عليهم إلا بالتعدى أو التفريض ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين أني لم أفرط ولم أقصر ولم
أتعدى قال ومن ادعى الرد من الأمانة لم يقبل إلا ببينه وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه نعم