657 - الصلح على منفعة في عقاره - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

لكن الأصل في الصلح أن يكون شيئا يعني يرضي الطرفين أن يكون الصلح شيئا يرضي الطرفين قال أوصى له على منفعة في عقاره أو غيره معلومة يعني أنت تطلب شخصا مثلا خمسة ألاف دينار يا فلان أين الخمسة ألاف قال والله ما عندي قال طيب مزرعتك الفلانية قال نعم قال خلاص أنا أستفيد منها لمدة سنة كاملة بدل خمسة ألاف أو عند الشقة مثلا في إحدى البلاد مثلا في مكة في المدينة في أي مكان في الدنيا يقول له خلاص شقتك هذه لي لمدة سنة أستفيد منها أسكن أجرها كذا لمدة سنة بدل الدين الذي عليك فصالحه جاز على هذا الأمر