635 - باب بيع الأصول والثمار - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

من باع نخلا قبل أن تؤبر تؤبر يعني تلقح قبل أن تلقح هذه النخيل طيب من باع نخل بعد أن تؤبر ثمرته الباع عندنا باع وعندنا مشتري عندنا باع وعندنا مشتري أنا لما الآن مثلا أشتري نخلة فرق لما أشتري نخلة حامل عثوقها فيها وإلا لما أشتري نخلة ليست بحامل وإلا ما يفرق يفرق السعر طيب قبل أن تحمل نخلة ماذا يحصل تلقح تلقح حتى تحمل النخلة هذا يسمى التأبير هذا يسمى التأبير فإذا جئت أنت اشتريت مني النخلة قبل أن تؤبر غير لما تشتري مني النخلة بعد أن تؤبر فإذا أبرت وإذا لقحتها وجئت شريت النخلة أقول لك طيب النخلة أنت اشتريتها لكن أنا أبرتها لقحتها الثمر اللي راح تطلع منها التأبير هذا لي للباع لأن أنا اللي بدلت فيها هذا الجهد إذا طلع الثمر يكون لي البائع لكن إذا اشتراها قبل أن تؤبر قبل التلقيح فثمرتها للمشتري واضح الصورة إن شاء الله وهكذا سائر الأشجار نعم ومثله إذا ظهر الزوع الذي لا يحصد إلا موة واحدة فإن كان يحصد مواوا فالأصول للمشتوي والجزة الظاهوة عند البيع للبائع مزرعة من شخص مثلاً اشتريت مزرعة وهذه المزرعة فيها زراعة ما هي أرض فضاء لا فيها زراعة شغال فيها زراعة هذا الزرع ينقسم إلى نوعين إما هذا الزرع من مرة واحدة يؤخذ بعدين لازم تشيل وتبذر من جديد وفي زرع لا تقص وليد مرة ثانية يطلع طيب خاصة ورقيات وغيرها وكذا تقص وتاخذ بفايدتك وبعدين يطلع مرة ثانية أكثر من مرة يطلع طيب فهنا إذا أنا بعت مزرعتي الجزة الأولى للبائع الجزة الجزة الأولى لي بعدين الجزة الثانية تكون لمن؟ للمشتري وإذا كان لا يطلع مرة واحدة أيضاً تكون للبائع إلا إذا اشترطها المشتري إذا اشترط المشتري جاء المشتري قال باع المزرعة قال ما شاء الله لكن شوف قال ما تجيني تقولي الجزة أنا شاريها بجزتها ترى ما لك شي فيها واضح ولا لا هذا اشترط هنا هنا اشترط فله ذلك إذا لم يشترط خلنا نقول ما حد جاب طاري جاء اشتر المزرعة مع السلامة مع السلامة هاك فلوسك هاك مزرعتك مع السلامة بعد شهر أو أقل طق عليه باب المزرعة نعم أبا جز الزرع قال لا خلان اشتريت المزرعة قال لي بس الجزة الأولى لي قال من يقول؟ القضاء فيذهبان إلى القضاء في القاضي يحكم للبائع أن الجزة الأولى للبائع الجزة الأولى تكون للبائع يحكم فيها القضاء هذا إذا لم يتفق فعل الذي اتفق عليه لو قال له الجزة الأولى لي والثانية لي والثالثة لي راضي راضي قال لا الأولى لي رضه قال لا ما لك شي رضه خلص دائما فيه ثراضي في اتفاق فالمسلمون عند شروطهم ما في اتفاق فالأصل أن الجزة الأولى أكثر من مرة تكون للبائع وإذا كان لا يرضى للمرة واحدة فأيضا يكون للبائع نعم