633 - من طرق تحايل الناس على فعل الربا - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرها ودرها الناس تتحايل الناس تتحايل فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالمفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء وهكذا بقية الأصناع يسمونها الصنف الربوية اللي هي التمر والشعير والقمح والملح لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذه فصار الناس يتحايلون فيقول يعني مد عجوة زين ودرهم مقابل مد عجوة الدرهم هذا أدخله فقط للتحايل على الربا لأنه ليس من جنسه إنه ليس من جنسه وتساوى الجنسات لكن ما فائدة الدرهم هذا ما فائدة الدرهم الدرهم هو الربا الدرهم هذا الزاد هو الربا فهذا كله من تحايل الناس من تحايل الناس على فعل الربا نعم قال وسوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب وقالوا نعم فنهى عن ذلك وهذا بيع المزابنة هذا بيع المزابنة بيع الرطب بالتمر لأن التمر الأصل فيه أنه مجني يعني موجود في الأرض بينما الرطب يكون على رؤوس النخل فبيع الرطب بالتمر وهما جنس واحد الرطب والتمر هنا الطبيعي جدا لن يكون هناك دقة في الوزن أو في المكيل هذا مكيل هذا عندك في الأرض تستطيع كيله بينما هذا تقدره تقديرا الذي على الشجرة وما لم يعلم تساويه أو تماثله كالذي علم تفاضله تماما فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل أبدا فلا يجوز هذا البيع طيب كيف نبيع نزل الرطب قال ما قدر نزل الرطب بيع التمر واشتر الرطب بمال لكن تمر بتمر لا يجوز يعني من نفس الجنس تمر ورطب جنس واحد فهنا لا يجوز لأنه يجهل التماثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد فهنا هذا ليس مثلا بمثل فلا يجوز هذا البيع يسمى بيع المزابنة بيع المزابنة وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعراية بالعراية وهو جزء من المزابنة وبيعها للحاجة للفقراء الذين لا يستطيعون يشتروا الرطب ويريدونه رطبا على الشجرة النخلة فيشترونه بتمر فأذن فيما دون خمسة أوسق فيما دون خمسة أوسق أكثر من ذلك لا يجوز نعم