629 - مسائل وأحكام في بيع المرابحة و بيع المواعدة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
16:11
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
البعض يرى الآن مثلاً قضية المرابحة أو التورق مثلاً يرى البعض أن هذا شبيه بالعينة وهو أن يأتيه يقول له مثلاً تشتري هذه البضاعة لي بعشرة آلاف أخذها بألف دائماً مشينة على الألف
تشتريها لي بألف وتبيعني إياها بألف ومائتين مقصة اللي يعني يصير الآن بالشركات طيب هذه يسمونها بيع مرابحة لكن للأسف في كتب الفقه لما تقرأ عن بيع المرابحة يختلف يعني كتسميات أصطلاحات
هذه يسمونها بيع مواعدة في كتب الفقه بيع المرابحة في كتب الفقه عندما يقولون بيع المرابحة يقصدون فيه أنا عندما أشتري هذه البضاعة هذا القلم الآن بضاعة أشتري هذه البضاعة هذا القلم
مثلاً اشتريته بمائة دينار اشتريته بمائة دينار إما أن أبيعه بمائة وعشرين هنا إيش ربحت عشرين ديناراً وإما أن أبيعه برأس ماله توهقت فيه ما عجبني ولا كذا برأس ماله طيب واضح هذه يسمونها
تولية تولية برأس ماله وإما أن أبيعه بخسارة اللي تشوفون هذا هو التصفية يقول لك تصفية المحل يبيع بخسارة يعني أبيعه بثمانين هذا بيع نقيصة بيع نقيصة إذن الحالة الأولى لما أبيعه بمائة
وعشرين هذه مرابحة هذا بيع مرابحة ربحت فيه عشرين لما أبيعه برأس ماله هذا بيع تولية فك الفك كما هو قال لا ربحت ولا خسرت لما أبيعه بثمانين هذا بيع نقيصة نزلت خسرت يعني بيع خسارة لكن
خسارة أهوى من خسارة بدل ما ينزل إلى عشرين أربع على الأقل بعت بثمانين خسران فيه لكن تخلصت منهم طيب إذن عندنا بيع مرابحة وبيع تولية وبيع نقيصة فالمرابحة هو أن أذكر للمشتري أقول هذا
القلم اشتريته بمئة وأبيعه كإياه بمئة ربحي فيه مئة وعشرين ربحي فيه عشرين يعني أبيعه بمئة وعشرين ربحي فيه عشرين هذا المرابحة في كتب الفقه يذكر بيع المرابحة أما الذي يحدث الآن وهو ما
يسميه الناس والبنوك وكذا يسمونه بيع المرابحة هو في الأصل بيع مواعدة بيع مواعدة وهو أن يأتي يقول له أنا أريد أن أشتري هذه السيارة ولا أملك ثمنها وقيمة هذه السيارة سبعة آلاف وأنا لا
أملك أن أدفع سبعة آلاف طيب المراد قال تشتريها لي نقداً وتبيعني إياها مقصداً قال وتشتريها أنت حتى ما أنا ألتزم بشرائها ثم لا تشتريها وأنا يعني أتوهق في سيارة أضطر إلى انتلاكها وأنا
لا أريدها أصلاً فتعطيني وعداً أنك تشتريها فيقول نعم أنا أشتريها منك بسبعة بالسعر الذي تقول قال طيب شوف أنا سأشتريها بسبعة آلاف نقداً ثم أنت تشتريها مني بسبعة آلاف وثمانمائة مقصداً
موافق قال موافق هذا وعد بالشراء هذا وعد بالشراء فإذا اشترى هذا التاجر هذه السيارة بسبعة آلاف نقداً ثم باعها على الذي يريدها بسبعة آلاف وثمانمائة مقصداً هذا يسمى بيع مواعدة بيع
مواعدة بشرط أن لكل منهما أن يتراجع يعني هذا التاجر بعد أن اشترى بسبعة آلاف جاءوا هذا المشتري قال يلا سنسوي المعاملة قال لا لا أبو أنت ليش؟
والله السيارة عجبتني أنا سأخذها لي شوف لك سيارة ثانية قال لا أنت وعدتني وكذا يا روح شتك محاكم مفتوحة القاضي لا يستطيع أن يزمه بشيء صحيح يعني أدباً خلقاً ديناً الأصل أن آية المنافق
الثالث إذا وعد أخلف صح ولا لا؟
هذا وعد وأخلف نقول فيه صمم صفات المنافقين لكنه كعقد ما يستطيع القاضي أن يتدخل يقول وعدك وأخلف أشتوي لك يقول وعدك وأخلف لا أستطيع أن أصنع له شيئاً فيملك التاجر هنا اللي لا يبيع
والعكس صحيح بعد أن يشتريه التاجر بسبعة آلاف يملك الطرف الثالث اللي قال اشترها اللي أنا أشتريها منك بسبعة ثمانمائة أن يتيقل غيرت رأيي لا أريدها غيرت رأيي ولا أريدها لا يملك أن يلزمه
لا يملك أن يلزمه بذلك واضح الصورة إن شاء الله تعالى لا يملك قضاءاً لا يملك قضاءاً ديناً خلقاً أدباً نعم يلزم كلمتك عيب ما يصير وهذه نصفات المنافقين إذا وعد أخلف لكن قضاءاً نتكلم عن
قضاءاً الكتب الفقه لا تتكلم عن أخلاق ودين وكذا تتكلم عن صح وغير صحيح واضح ولا لا؟
نعم لا يلزم بالشراء منه إذا اشتراها واضح الصورة إن شاء الله نعم هذلك يسمى بيع مواعدة بيع مواعدة فإذا هذا المشتري الطرف اللي قال اشترها بسبعة وأنا أشتريها منك بسبعة وثمانمائة مثلاً
بعضهم ماذا يفعل؟
يلتزم هذا الطرف مع صاحب الملك الأصلي يدفع له مثل عربون يقول خذ هذه مئة مئة دينار وأنا أنهي المعاملة مع هذا التاجر أو هذه الشركة تشتريها منك وكذا وخلاص وهذا يعتبرها من المبلغ هذا لا
يجوز لأنه ليس بينهما علاقة أصلاً هو لا باع ولا مشتري منه المشتري التاجر هناك وهذا يشتري من التاجر يعني لا علاقة بين هذا وبين صاحب الملك واضح الصورة إن شاء الله فلا يجوز له أن يدفع
شيئاً له ولا أن يعني يتفق معه يقول بيعها له وأنا أشتريها منه ما في مانع لكن أن يدفع شيئاً يلتزم بشيء معه لا شأن له به لا علاقة أبداً بين هذا المشتري الطرف الثالث وبين صاحب الملك
أصلاً هذا أمر الأول الأمر الثاني قلنا أنه لا يلزم التاجر أن يبيعها على الطرف الثالث أو الطرف الذي أراد أن يشتريها الأمر الثالث لا يلزم الطرف المشتري هذا أن يشتري من التاجر ممكن
يغير رأيه فلا يجوز له أن يوقع عقداً مثلاً قبل شراء التاجر أولاً ثم هو يشتري من التاجر أما يوقع مع التاجر قبل أن يشتري التاجر هذا التاجر باع ما لا يملك قلنا مرة بنا من شروط صحة
البيع أن يكون مالكاً للمبيع هذا باع ما لا يملك فما يصح البيع هنا طيب بعض الناس ماذا يقول هذا التاجر مثلاً يقول هو أصلاً ما اشتراها لنفسه اشتراها ليبيعها وهذا شغل التجارة ما في تاجر
يشتري البضاعة لنفسه يشتريها ليبيعها لكن فرق بين تجارة هو يشتريها ليبيعها هو يختارها في تجارة الناس تطلبها منهم يشتري لنا ذلك ونشتريه منك فلا فرق جائز من هذه الناحية لكن يبقى أمر
يقول البعض أنا إذا اشتراها التاجر أنا أعرف شخصاً مثلاً اشترا بيتاً وجاء أن يشتكي يقول أنا اشتريت أو ذهبت إلى هذه الشركة أو التاجر قلت له أنا أريد أن أشتري هذا البيت قال طيب قال ولا
أملكه قال طيب قال اشتريه لي وأنا أشتريه منك قال أشوف ذاك الوقت طبعاً قديم السرعة قال كم يسوى البيت قال يسوى 180 ألف قال التاجر خلص أنا أشتريه 180 ألف وأبيعك إياه ب220 موافق مقصة
على 10 سنوات موافق قال موافق فالتاجر ذهب واشترى هذا البيت ثم بعد ذلك صاحبنا هذا غير رأيه قال للتاجر أنا غيرت رأيي لا أريد أن أشتري البيت قال كيف أنا اشتريته لأجلك قال طيب وأنا غيرت
رأيي و أنا غيرت رأيي لي ظروف صارت لي ظروف ما أستطيع أن أشتري هذا البيت فهنا هذا التاجر لا يملك أن يلزمه لا يملك أن يلزمه فهذا جاءني يشتكي يقول قال للتاجر قال طيب إذا فعلت هكذا أنت
في القائمة السوداء ما يجوز لك أن تتعامل معنا ولا بدينار لأنك أخلفت الموعد واضح فهنا البعض ينزعج يقول لي ماذا يضعني التاجر في القائمة السوداء نقول من حقه لأنك لم تلتزم بالوعد فيضعك
في القائمة السوداء هذا حق للتاجر هذا حق للتاجر يضع في القائمة السوداء بسبب هذا العمل الذي قام به ومن ثم صار الناس يلعبون على التجار أو الشركات هذه فيذهب إلى صديق عنده مثلا سيارة
السيارة تساوي ثلاثة آلاف فيقول ما رأيك أشتريها منك بسبعة سبعة آلاف وانت قاسم من النفلة قال طيب فيذهب إلى التاجر أو الشركة أو البنك فيقول له تعال أنا أريد أشتري السيارة فأنا بسبعة
آلاف قال تشترونها لي بسبعة آلاف قال طيب كم تشتريها نبيعك ياها بثمانية ومئتين قال ما عندي معنى فيشترونها بسبعة آلاف فيما تسوى له ثلاثة آلاف فيشترونها بسبعة آلاف ثم بعد ذلك يأتي هذا
يقول ليش غيرت رأيي أريد أن أنسحب فيأخذ السبعة آلاف صاحبه ويعطيه نسبته لك ألفين ولي ألفين من الأربعة التي ضحكوا بها على التاجر واضح الصورة نعم وانت لك أن تتصور أن هذا إذا سيارة
بسبعة آلاف إذا بيت بمئتين ألف ويقول باشتريه بثلاثمائة ألف زين ويشتريه التاجر بثلاثمائة ثم بعد ذلك هذا يقول غيرت رأيي يأتي التاجر يبيع هذا البيت ولا ما يسول له مئتين كم خسر التاجر
مئة ألف وقص على هذا قد تكون أكثر أيضا فمن هنا قام هؤلاء التجار ماذا يفعلون صاروا يضعون لهم مقيمين للأسعار فأنت أتي تقول أريد أن أبيع هذه السيارة بسبعة آلاف يقول اذهب إلى مقيم
السيارة يذهب يراه يقول لا هذه ما تسول له ثلاثة قال طيب أنا باشتريها بسبعة كيف نروح نشتريها بثلاثة نحن لا نشتريها إلا بثلاثة تبتشتريها بسبعة اشتريها بسبعة من الخارج لكن أنا كتاجر
هذه ما تسول عندي إلا ثلاثة آلاف فاضطروا إلى أن يضعوا لهم من يقيم كذلك البيوت هذا البيت 300 ألف يقول نروح معاك نشوف البيت عندهم ناس خبراء يعني في البيت فيذهبون الى البيت يشوف البيت
قال لا ما يسوى 300 ألف سعر السوق لأن هذا أصلا دلال دلال بيوت يعني هذا شغلة يقول له هذا البيت في هذه المنطقة بهذا الموقع بهذا كذا واضح يقول له هذا يسوى 200 ألف طيب أنا راضي أشتري
ب300 وأعطيكم 350 ما نشغل فيك نحن هذا البيت لا نشتريه إلا ب200 ليس أن نقرصه من أناس يعني فاعلوا مثل هذه الأفاعل يبقى أمر هو أنه يقول للبعض مثلا إذا أنا خونت بهم مثلا اشترى منهم مثلا
ذهب قال إذا أشتري هذه السيارة بسعرها ذهب إلى وكالة من الوكالات مثلا بكم هذه قال ب10 ألف ذهب إلى التاجر قال اشتريها ب10 ألف وأنا أشتريها منك بكم قال ب12 ألف قال تم فيتصل هذا البنك
أو له نحن نقول مندوب أو كذا يقول للشركة اشتريت هذه السيارة ب10 ألف 12 ألف ويقول اشتريتها منكم ب10 ألف ثم يأتي هذا الطرف التالت يقول له بيرت رأيي بعد أن اشتراها فالآن الواقع والعلم
عند الله تعالى كمان سألت البعض أن هذا التاجر يعيدها إلى الشركة يقول الشركة ترى الزبون هووا خذوا سيارتكم وتتكنى البيع ما تم وغالبا الشركات تقبل ذلك شركات تقبل ذلك ما عندها مشكلة
فهنا التاجر ايش ارتاح في هذه الحيثية انه يستطيع يعيد البضاعة إلى صاحبها الاصلي طيب ليش لان صاحب البضاعة الاصلي يقول ماذا يقول اذا قلت لا لا ما ارجعها باتي ما يشتري مني وانا مستفيد
من هذا البنك او هذه الشركة او هذا انا مستفيد منها كل بين فترة وفترة يشتري مني 10 سيارات 20 سيارة لما اقول لا انا ما ارجع البضاعة خير ان شاء الله من يجي واحد يقول باشتري سيارة من
الشركة الفلانية اما انت عامل معها واضح فهنا التاجر اراحة نفسه من هذه الحيثية ان الناس تغش وهذول يحلون مشاكل وهذول يغشون مشاكل الله المستعم بيننا الشاهد من هذا انه البيع لازم يكون
على بينة ولا بد يكون يعني بدون غش بين التاجر او بين الباع والمشتري فقلنا اذا عندنا بيع المرابحة الاصل فيه انه مباح اصل فيه انه مباح لكن بشرط ان يشتريها واختلف اهل العلم هل يجب عليه
ان يحوزها ولا يجوز ان يبيعها وهي عند صاحبها فيها خلاف بين اهل العلم تقريبا شبه اتفاق ان البضاعة هذه اذا كانت طعاما فانه لا يجوز ان يبيعه حتى يحوزه يأخذه ثم يبيعه اما غير الطعام
ففيه خلاف بين اهل العلم والاكثر على انه كذالي غير حتى يحوزها والبعض يسهل في هذا انه يجوز بيع غير الطعام طالما انه اشتراه والشراء يكون بايش بيعتك واشتريت البعض يقول ما حول السيارة
باسمه مو لازم تحويل السيارة باسمه هذا توثيق وليس هو البيع البيع هو بيعتك اشتريت تم البيع تحويل السيارة باسمه هذا ليس مي لازم هذا توثيق للعمل توثيق للعمل فيتم البيع ولو لم يحول
السيارة او البيت او كذا باسمه والله اعلم طيب