625 - لا يجوز البيع لمشتري تعلم أنه يفعل المعصية بما اشتراه - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم أو يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق كذلك ولا تعاون على الإثم والعدوان إذا علمت أن أنت تبيع مثلا السكاكين أيضا طبخ وكذا ومنها السكاكين أواني وهذا جاء يريد سكينا وأنت سمعت أو رأيت في عينه أو علمت أي طريقة أنه سيأخذ هذه السكين ليقتل بها أحدا لا يجوز لك أن تبيعه السكين كذلك لو كنت تبيع بنادق مثلا ومسدسات وكذا وهذا جاء ليشتري المسدس للصيد يجوز لكن يريد أن يشتري المسدس وبلغك أنه يريد شراءه ليقتل أحدا لا يجوز بيعه هذا المسدس رجل أراد أن يشتري عنب يجوز بيعه لكن علمت بصورة أو بأخرى أنه يريد هذا العنب ليصنع منه خمرا لا يجوز بيعه وهكذا فالقصد أن الأمور بمآلاتها فإذا علمت أن هذا الإنسان يريد من هذه البضاعة التي يشتريها منك معصية الله فلا يجوز لك أن تبيعه لا يجوز لك أن تبيعه لألا تدخل في قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فإذا فعل الإنسان ذاك يكون قد تعاون على الإثم والعدوان والعياذ بالله طبعا يقول هنا الجوز والبيض في السابق كانوا يستخدمونه في القمار الجوز والبيض يستخدمونه في القمار لكن ممكن لو الزهر مثلا في القمار لو كان في أي شيء في القمار يعني الساعات أو أي شيء المهم أن ما آله إلى محرم فإنه لا يجوز أن يعان على ذلك لا يجوز أن يعان على ذلك نعم