559 - محظورات الإحرام - على النساء - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

والمرأة تمنع من شيء واحد فقط وهو النقاب النقاب قال لا تنتقب المحرمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة فالنقاب ممنوع على المرأة المحرمة ممنوع المرأة المحرمة أن تلبس النقاب ويدخل في النقاب البرقع البرقع يدخل في النقاب واختلف أهل العلمي في تغطية الوجه بدون النقاب والبرقع كالغطوة الغشوة هذه البوشية والغطوة ما يغطى بها الوجه تدخل في النقاب والبرقع أو لا تدخل أكثر أهل العلم تدخل فيرون منع من هذا وأنه يجب على المرأة أن تكشف وجهها حال إحرامها وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تؤمر بكشف وجهها لأن ستر الوجه قالوا واجب عندهم فلذلك قالوا أنه تغطي وجهها لكن بغير البرقع والنقاب واستدلوا على هذا بحديث عائشة رضي الله عنها كنا نكشف وجوهنا حال إحرامنا فإذا مررنا بالركبان أستدلنا على وجوهنا فإذا جاوزنا مكشفنا رضي الله عنه وكذلك حديث أسماء قريب من ذلك وطبعا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والذين منعوا من ذلك ضعفوا هذين الحديثين ضعفوا هذين الحديثين وقالوا عندنا الأصل لا تنتقب ليس المقصود النقاب وإنه المقصود تغطية الوجه أي لا تغطي وجهها لا تغطي وجهها طيب هذا إذن ممنوعة منه المرأة شكرا