549 - الفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:39
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب كما بينا قبل قليل أن ترك الركن لا يصح الحج حتى يأتي به لا يصح الحج حتى يأتي بهذا الركن ويقول لنا الأركب أربعة الإحرام والطواف والسعي وعرفة
هذه أركان الحج لا يصح الحج حتى يأتيه بحتى لو كان معذورا واحد يقول ضيعت ما وصلت عرفة إلا من غدن يوم النحر الضحى نقول فاتك الحج قال والله ضايق والله معذور والله مسكوني والله صار لي
حادث مريض كذا ما عليك شيء بس أنه ما عليك حج واضح فاته الحج الفرق بين عرفة وبين طواف والسعي أن عرفة وقته ضيق يعني من الفجر إلى الفجر على قول الحنابلة ومن الزوال إلى الفجر عند قولي
الجمهور بينما طبعا في أي جزء من هذا الوقت لو جلس لحظة بس من هنا إلى هنا ينتهي خلاص طلع الفجر ما وقفت في عرفة خلاص فاتك بينما الطواف والسعي لا ينتهي حتى ينتهي العمر مفتوح لو ذهبت
إلى الحج هذه السنة مثلا ووقفت في عرفة وعملت عمال الحج لكن لم تطف لو طفت بعد عشرين سنة حجك صحيح يقول ليس له حد حده الموت يقول حده الموت إذن ركن الطواف والسعي لا يسقط لكن أيضا لا يصح
الحج حتى يأتي به لكنه لا يسقط لكن لا يصح الحج كذلك أجلت كيف بس ما يصح الحج حتى تأتي به طبعا يكون ما يتحلل طبعا تحلل الأكبر حتى يأتي به أما عرفة فوقته ضيق إذا طلع فجر يوم النحر فات
أما الطواف والسعي فوقته ما مفتوح طيب يقول تارك الله يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية وتاركه أحجه صحيح وعليه إثم إذا كان تركه عامدا غير معذور أما إذا تركه غير عامد أو معذور فهنا
لا شيء عليه غير عامد مثل إنسان تجاوز الميقات ما يدري تجاوز الميقات هذا لا يأثم فإذا نبه قيله تجاوزت الميقات إذا رجع أحرم من الميقات ولا إثم عليه إذا أبى أن يرجع هنا صار عيش صار
متعمدا فهنا يأثم وعليه دم واضح الصورة شاتان فتارك الواجب لا يأثم إلا إذا فعله متعمدا بغير عذر طيب أما الدم ففيها خلاف الجمهور على أنه يلزمه دم لقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك من
نسكه شيئا أو نسيه فليهرق دما فذهب الجمهور إلى أن تارك الواجب يلزمه دم وذهب ابن حزم إلى أنه ليس عليه دم وهذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما لكن يقول ليس لا يلزمه دم يلزمه الإثم
إذا كان متعمدا غير معذور يلزمه الإثم أما إلزام الدم يقول غير ثابت وإنما هذا رأي اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما عنهما طيب نقف هنا ان شاء الله تعالى صلى الله وسلم وبركاته