364 - شروط إقامة حَدّ السرقة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولا يكون القط حتى تجتمع فيه شروط ليست المسألة فوضى بشروط ضوابط منها أن يكون السارق عاقلا بالغا فالمجنون إذا سرق لا تقطع يده والطفل إذا سرق لا تقطع يده لا بد أن يكون عاقلا بالغا وأن يكون مختارا فمن أجبر على السرقة أو أخذ شيئا يظنه له فهذا ليس بسارق يكون مختارا ولا بد أن يعلم أن ما سرقه يبلغ نصابا يعني لو سرق منديلا المنديل ليس بنصاب حرام يعزر يعاقب يؤدب لكن لا تقطع يده لأن المنديل لا يبلغ نصابا لكن لو فرضناه لما سرق المنديل كان المنديل مربوطا بأموال تتجاوز النصاب وهو لا يدري هذا لا تقطع يده لأنه لا بد أن يكون عالما أن ما سرقه يبلغ نصابا وذلك من شروط إقامة الحد أن يكون مالا متقوما له قيمة فمن سرق مالا قيمة له بالشرع كالخمر والخنزير وغيرها يعاقب لكنه لا تقطع يده لأن هذا ليس بمال لا يعد مالا في شريعة الله تبارك وتعالى كذلك لا بد أن يبلغ نصابا والنصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم لما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن المرطع سارق بربع دينار والمقصود بالدينار دينار الذهب ودينار الذهب يعادل أربع جرام وخمسة وعشرين بالمية يعني ربع دينار جرام من الذهب وشيء قليل جرام الذهب الآن ممكن أربعة عشر دينار كويتي هكذا تقريبا ستة عشر لا إله إلا الله جرام الذهب الآن ستة عشر دينار تقريبا فهذا الذي يسرق شيء قيمته عشرة دنانير كويتية طبعا عشرة دنانير كويتية الدينار الكويتي يعادل إثنى عشر ريالا سعوديا إثنى عشر ريالا قطريا إثنى عشر درهما إماراتيا ثلاثة دولارات تقريبا يورو وين ونصف تقريبا هذا تقريبا قيمة الدينار الكويتي يعادل هذه القيمة دينارا ستة عشر دينارا كويتيا وشيء هذا الذي يعني خلنا نقول ستة ثمانية عشر دينار كويتي تقريبا هذا الذي تقطع يده أما من سرق شيئا قيمته خمسة دنانير عشرة دنانير لا تقطع يده يعاقب نعم لكن لا تقطع يده قطع اليد لا يكون إلا في ربع دينار ذهب ما يعادل جرام ذهب وشيء يسير خمسة بالمية منه فهذا الذي يكون في أن يبلغ المال نصابا المسروق كذلك لا بد أن يسرقه من حرز فإذا أخذه من غير حرز لا تقطع يده كأن يكون المال موضوعا على السيارة جاء أحد وهذه نهبة وليست سرقة السرق أن يأخذه من حرز يكسر الباب يفتح الدرج فيأخذه فلا بد أن يكون أخذه من حرز حتى تقطع يده كذلك لا تقطع يده حتى يعترف أو يشهد عليه شاهدان ولا تقطع يده حتى يطالب المسروق منه بذلك فإذا لم يطالب المسروق منه ولم يشتكي فإنه لا تقطع يده فإذا هذه شروط لقطع يد السارق