540 - واجبات الحج - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال والواجبات الإحرام من الميقات الإحرام من الميقات واجب الإحرام قبل الميقات جائز الإحرام بعد الميقات محرم لكن ينعقد ولكن يكون تركة واجبا الفرق بين الحج والصلاة في هاتين القضيتين الأركان والواجبات أركان الصلاة تسقط عند العجز صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا صحيح؟ الرجل قال يا رسول الله أحسن الفاتحة قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بلا سقطت الفاتحة أركان الحج لا تسقط ما سميت مالك حج ما تسقط أركان ما تسقط إلى بدل أركان الصلاة تسقط إلى بدل أركان الحج لا تسقط إلى بدل واجبات الصلاة تبطل الصلاة إذا تركها عامدا لو واحد صلى الظهر مثلا وتعمد ما جلست شهد الأول صلاة هو باطلة الحج الواجبات من تركها عامدا لا يبطل حجه ولا يفسد وإنما يلزمه دم أو توبة أو عليه إثم لكن ما يبطل الحج بعكس الصلاة تبطل بترك واجباتها عامدا طيب إذن الإحرام من الميقات واجب قبل الميقات جائز وعند الميقات سنة وبعد الميقات محرم لكن الإحرام صحيح الإحرام صحيح وسيأتينا في حكم ترك الواجب أو فعلا محروم قال والوقوف بعرفة إلى الغروب هذا المشهور أذهب أحمد المشهور أو الجمهور عرفة الإنسان يبقى فيها إلى الغروب عند الشافعية من السنة لو خرج قبل الغروب فلا شيء عليه عند الشافعية لو خرج قبل الغروب لا شيء عليه لكن الأفضل أن يبقى إلى الغروب من السنة الجمهور عندهم إذا خرج قبل الغروب يكون ترك واجبا بل عند مالك إذا خرج قبل الغروب ليس له حج عند عرفة لابد هو الأصل في عرفة عند الليل وليس النهر لمن مالك طيب قالوا المبيت ليلة النحر بمزالفة ليلة النحر اللي هي يوم التاسع بعد المغرب المبيت مزالفة ليلة العاشر هذا أيضا واجب من واجبات الحج والمقصود بالمبيت عند الجمهور إلى منتصف الليل إلى منتصف الليل وذهب البعض إلى ثلث الليل وذهب البعض إلى الفجر شرط البقاء إلى الفجر والصحيح أنه إلى منتصف الليل هذا هو الواجب كما ذهب إليه جماهير أهل العلم قال وليالي التشريق بمنع المبيت لليالي التشريق في ميناء وليالي التشريق ليلتان كما قال الله تبارك وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى المبيت بميناء ليلتين واجب ثلاث ليالي سنة إذا زاد ليلة هذا طيب النبي بات ثلاث ليالي صلى الله عليه وسلم لكن أذن الله جل وعلا أن يبيت الإنسان ليلتين فقط في ميناء وخمس قال رمي الجمار ورمي الجمار ثلاثة أيام واجب والرابع سنة اليوم الأول هو يوم العيد يوم النحر اللي هو جمرة العقبة الكبرى واليوم الثاني أول أيام التشريق واليوم الثالث ثاني أيام التشريق ثالث أيام التشريق لمن بات في ميناء ليلة ثالثة فإنه يجب عليها أن يرمي اليوم الثالث ففي اليوم الأول رمي الجمار اللي هو بس الكبرى سبع حصيات يوم العيد يرمي سبعا سبعا سبعا يعني الصغرى والوسطى والكبرى ثم اليوم الثاني نفس الشيء يرمي سبعا سبعا سبعا فإذا بات ليلة ثالثة في ميناء أيضا يرمي سبعا سبعا سبعة قال والسادس الحلق أو التقصير طبعا الحلق للرجال فقط النساء لا تحلق والتقصير للجميع للرجال والنساء والأصل في التقصير أن يأخذ من شعره كله بعض الأهل قال لا يأخذ له ثلاث شعرات اسمه قصر من شعره وبعضهم يشترط يقول لا لا بد أن يأخذ من جميع الرأس بحيث الذي يراه بعد وكان رأاه قبل يختلف عليه يرى أنه قصر من شعره وأما المرأة فتأخذ قدر أنملة من شعرها من جهاته يميني سار من الخلف وانتهى الأمر إذا كانت تعشف شعرها يعني جدايل فتأخذ من جديلتين بقدر الأنملة من شعرها المؤلف هنا لم يذكر طواف الوداع من الواجبات وهذا هو قول الإمام مالك الإمام مالك يرى أن طواف الوداع سنة مستحبة بينما الجمهور يرون أن طواف الوداع واجب نعم