428 - تُخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وتجيب عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته أما عن نفسك فهذا واضح من تلزمك مؤنته مثل الزوجة تلزمك مؤنته الأولاد الذين لا يعملون تلزمك مؤنتهم إذا كنت تنفق على أمك وأبيك يعني عيشان معك وأنت المسؤول عن نفقاتهما تلزمك مؤنتهما عندك أخ صغير أنت المسؤول عنه وأنت الذي تنفق عليه تلزمك مؤنتهما عندك عبد تلزمك مؤنتهما أنت مسؤول عن نفقته أنت مسؤول أن تخرج عنه زكاة الفطر كل إنسان أنت مسؤول عن نفقته يلزمك أن تدفع عن زكاة الفطر بالنسبة للخدم في المنازل هؤلاء أنت غير مسؤول عن نفقتهم هؤلاء يعملون عندك بالأجرة يعملون عندك بالأجرة والأصل أن زكاة الفطر تلزمهم لكن الإشكالية أن أكثر هؤلاء الخدم الذين يكون في المنازل يجهلون هذا الأمر يقول لهم طبعا الخدم المسلمين يقول ليلزمكم زكاة فطر مقدارها كذا ولك أن تتبرع بها لهم تقول أنا أدفعه لك الأهم شيء النية لأن هذه زكاة تجف فيها النية إنما الأعمال بالنية فإذا أخرجتها عنهم دون أن ينووا إخراج الزكاة لا تقع زكاة لا تقع زكاة فالأصل لابد من النية لابد من أن إذاك ينبه هؤلاء الخدم أنه تجب عليهم زكاة فطر ثم إن شئت تتبرع استأذنهم لألا بعض الخدم يقول لا أنا أدفع نفسي زكاة أتقرب إلى الله بهذه الزكاة المهم أن الخدم ليس ممن تجب عليك مؤنتهم وبالتالي لا تجب عليك زكاة الفطر