414 - زكاة الأثمان - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:40
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بلغة الأثمان قال حتى تبلغ 200 درهم هذا بالنسبة للفضة أما بالنسبة للذهب حتى تبلغ 20 دينار نصاب الذهب 20 ديناراً هذا ذكاء الذهب أما الفضة فمئة درهم وفيها ربع العشر اللي هو 2.
5% 2.
5% نعم طبعاً مقصود بالذهب اللي هو الذهب الخالص اللي هو 24 ليس 21 أو 18 وإنما يحاسب على 24 قدر على ذهب أربع وعشرين اللي هو الصافي مئة بالمئة نعم