402 - زكاة السَّائمة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:18
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
زكاة الماشية أو زكاة السائمة أولاً يشترط فيها أن تكون سائمة على قول الجمهور بخلاف الإمام مالك لا يشترط السوم والسائمة التي ترعى من الأرض هذه السائمة وغير السائمة التي يعلفها صاحبها
يشتري لها العلف هذا تسمى غير سائمة يعني ما يدفع فيها شيء مثل الآن الزروع والثمار كما سيأتينا مثلاً إذا كان هذا الشجر بعلي له عروق تصل إلى الماء يعني المهم أن صاحب الزرع لا يتكلف
شيئاً ما يدفع شيئاً أمطار موسمية أو أشجار كبيرة تصل إلى الماء طيب فهذا عليه العشر لكن إذا كان لا هو الذي يسقيها الماء هو يحفر الآبار هو يوصل لها المياه عن طريق الجداول وغيرها وكذا
يعني يتكلف فعليه نصف العشر يخفف عليه كذلك هنا سائمة يعني ترعى من الحلال من الأمطار وغيرها وكذا وينبت العشب فترعى من العشب ما يشتري لها العلف فهذه فيها الزكاة أما إذا كان هو يشتري
لها العلف ويقول لا ليس فيها الزكاة فهذا قول الجماهير أهل العلم بخلاف المالكية يرون أنه تجب الزكاة في الماشي عموماً سواء كان يعلفها أو تسوم يعني تأكل من حشيش الأرض وهو أنها يشترط أن
تكون سائمة حتى تجب فيها الزكاة وهي ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم فقط يعني لا تجب الزكاة في الغزلان مثلاً هذا عند غزلان مثلاً أو عند دجاج أو عند بط أو أوز أو غير ذلك ما فيها
الزكاة الزكاة فقط في الإبل والبقر والغنم لسائمة الأنعام سائمة الأنعام هذا تسمى الأنعام كما قال الله تبارك الله ثمانية أزواج من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ثم قال الغنم ومن الضائن
اثنين ومن المعز اثنين فهذه هي اللي تجي فيها الزكاة اللي هي سائمة الأنعام بهيمة الأنعام إبل بقر غنم والغنم بنوعيها الضان والمعز الضان اللي هو الخروف والنعجة والمعز اللي هو التيس
والسخلة هذه اللي تجي فيها الزكاة أما غير سائمة الأنعام فلا تجي فيها الزكاة كالغزلان كما قلنا وعند غزلان ألف غزال ما عليها زكاة إلا إذا اتخذها تجارة صارت عروض تجارة لكن إذا قال لا
أنا ما أتخذ تجارة ولا شي بس أنا أحب الغزلان وكذا وجمعها وأنميها وأهدي وأكل وكذا ما علي زكاة هذا طيب هاك لو واحد عنده دجاج مثلا لا يبيع من الدجاج لم يضحي على شركة بيع مثل شركة دواجم
مثلا أو شي غيرها أبدا وإنما هذه بس يحب الدجاج وكذا ويطعم ويعطي الفقراء ما علي زكاة الزكاة لا تجب إلا في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغرب وإن تكون سائمة أي تأكل من حشيش الأرض