400 - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:49
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال وحال عليه الحول هذا الشرط الرابع شرط الوجوب أن يحول عليه الحول قبل حولان الحول لا تجب عليه الزكاة لا تجب إلا إذا حال عليه الحول إدارت عليه سنة هجرية كاملة حال الحول أي دارت
عليه مرت عليه في ملكه لم يتغير يعني زاد ما في مشكلة أهم شيء لا ينقص حتى تدور عليه سنة هجرية كاملة باستثناء الزرع والثمار لأن الله تبارك وتعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده يقول وكذاك
يستثنى ما كان تابع للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حوله ما حول الأصل ما كان تابع للأصل يأخذ حكم الأصل مثلا أنا عندي تجارة أعمل بالتجارة وجاءتني أرباح الأرباح جاءتني قبل شهرين
من حولان الحول نقول لا هذه الأرباح تابعة للأصل فتخرج زكاتها مع الأصل وإن كانت الأرباح ما دخلت إلا قبل شهرين لكنها تتبع الأصل كذاك عندي غنم مثلا هذه الغنم ولدت هذه التي ولدت هل تدخل
في سنة نعم تدخل ما دار عليها حول نقول تابع للأصل لأن هذا نماء الأصل هذا نماء الأصل فنماء الأصل تابع له فيخرج زكاتها مع الأصل لا يشترط فيها حولان الحول
وكذا ربح التجارة لا يشترط فيه حولان الحول ربح التجارة تابع للأصل كذلك نعم