377 - تجهيز الميت وهو فرض كفاية - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:57
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فرض كفاية نعم تجهيز الميت فرض كفاية والتجهيز يشمل تغسيله فيغسل الميت ولابد طبعا إذا كان مسلما أما الكافر فلا يغسل لما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء علي إلى النبي صلى
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد مات عمك الشيخ الضال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره بالتراب قال يا رسول الله إنه مات كافرا قال اذهب فواره في التراب وفي رواية ثم اغتسل
فالقصد أن الكافر لا يغسل لأن الغسل لا ينفعه وإنما الذي يغسل المؤمن أما الكافر يوارى يوارى في التراب لكن لا يغسل أما المسلم لا يغسل فأول ما يموت المسلم أول شيء تغمر العينان ثم بعد
ذلك يأخذ بعد أن نتأكد من موته يأخذ فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن فهذه كلها فروض كفاية يعني يجب أن يغسل طبعا فروض كفاية على المسلمين وليس عليه هو لأنه مات يجب على المسلمين أن يغسله
لو غسله واحد يكفي لو ترك الجميع تغسيله أثمه كل من كان حاضرا ويستطيع تغسيله فهنا إذن تغسيله فروض كفاية على المسلمين الذين حضروه وتكفينه كذلك فروض كفاية على المسلمين الذين حضروه
وكذلك حمله كذلك ودفنه كذلك والصلاة عليه كذلك كل هذه فروض كفاية لو واحد كفت لو واحد صلى عليه واحد دفنه واحد كفنه واحد حمله وهذا صح لكن القضي أنه لا بد أن يغسل لا بد أن يكفن لا بد أن
يحمل لا بد أن يدفن لا بد أن يصلى عليه هذا أمر مفروغ منه فلذا قال المؤلف أنه فرض على الكفاية نعم