349 - هل يشترط عدد معين لصحة صلاة الجمعة ؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

كذلك في شرط لم يذكره المؤلف لأنه الظاهر لم يعتد به رحمه الله تبارك وتعالى وهو شرط العدد شرط العدد مذهب الشافعي وأحمد أنه يشترطون أبد أن يحضرها أربعون ممن تجب عليهم الجمعة أربعون ممن تجب عليهم الجمعة غير الإمام وهذا الشرط لا دليل عليه إلا حديث يعني كعب ممالك أو عبد الرحمن في كعب ممالك أنه في صلاة الجمعة أول جمعة وقيمت في المدينة قال كم كان عددكم قال أربعون قالوا إذن لا تصح بأقل من أربعين هذا يعني ليس دليلا صريحا على أنه يجب أن يكون العدد أربعين لكن المهم نلابد من حضور في صلاة الجمعة والأقرب العلم عند الله أن يكون خطيب واثنان يسمعان يعني يكون جماعة والجماعة اثنان فأكثر يعني ثلاثة تصح فيهم الجمعة ثلاثة تصح بهم الجمعة أو كلما زاد كلما كان أفضل قطعا لكن قول لأن مذهب الحنابل والشافعية أنه إذا كانوا مثلا ثلاثين شخص قالوا يصلونها ظهرا ويصلون جمعة لأنها لم يكتمل الشرط من شروطها وهو العدد والمؤلف كما قلت يعني يذهب إلى أنه لا يشترط العدد لا يشترط العدد وهو الصحيح إن شاء الله تعالى