290 - أوقات النهي عن الصلاة - من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:31
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أوقات النهي عن الصلاة بعض أهلهم يجعلونها ثلاثة أوقات بعضهم يجعلونها خمسة أوقات قال من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح يقصد من صلاة الفجر وليس من دخول الفجر وإن من صلاة الفجر من
صلى الفجر خلاص لا يجوز له أن يصلي حتى ترتفع الشمس قيد رمح أي مسافة رمح هذا لمن صلى الفجر إلا من فاتته سنة الفجر فله أن يصليها بعد الفجر لكن نوافل مطلقة ما في نوافل إلا تكون لها سبب
تحية مسجد على خلاف بعد من يرى حتى تحية المسجد لا تؤدى في هذا الوقت هذا أكثر أهل العلم يرون لا تؤدى في هذا الوقت تحية المسجد المهم أن الوقت الأول للنهي هو بعد صلاة الفجر لكن لو قدر
أن إنسان ما صلى الفجر إلى الآن فلو صلى لا يقل له هذا وقت نهي حتى الآن نفرض هذا المسجد الآن مثلا يقيم الصلاة بعد عشر دقائق في مسجد آخر يقيم بعد خمسين دقيقة في مسجد ستأخر بالإقامة
طيب الذي يقيم بعد خمسين دقيقة إلى الآن لم يصل الفجر فيجوز إنسان لو صلى الآن في هذا الوقت لكن الذي صلى الفجر في مسجد يقام بعد عشر دقائق هذا يقال له في حقك إيش؟
دخل وقت النهي والذي لم يصل الفجر إلى الآن نقول في حقك لم يدخل وقت النهي حتى لو صلى الإنسان في بيته مثلا لو صلى قبل الشروق بنصف ساعة مثلا أو قريب من ذلك نقول في حقه لم يدخل وقت
النهي مثل ما قلنا قبل قليل الوتر مقصود به إيش؟
أداء صلاة العشاء وليس دخول وقت العشاء كذلك هنا أداء صلاة الفجر وليس دخول وقت الفجر قال من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح قيد رمح يعني مسافة رمح تقدر ما بين ربع إلى ثلث ساعة
تقريبا من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح ما بين ربع إلى ثلث ساعة يعني ذكر أهل العلم ذلك وبعض الأهم يجعل هذا الوقت وقتين الفجر إلى طلوع الشمس ثم من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح
فيجعلها إيش؟
يجعل هذا الوقت وقتين وقتين واحد من الفجر إلى الطلوع ومن الطلوع إلى الارتفاع وبعضهم يجعله وقتا واحدا كما ذكر المؤلم يجعله وقتا واحدا