334 - هل يُشترط بلوغ النصاب لإقامة الحد على السارق؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أيضا هنا مسألة وهي أو الله تبارك وتعالى تقطع أيديهم وأرجولهم من خلافهم أي إذا سرق إذا سرق هل يشترط في إقامة الحد عليه يسمونه حد الحرابة هذا الحد يقتلوا يصلبوا تقطع أيديهم وأرجولهم من خلافهم فهذا يسمونه حد الحرابة هناك حد الزينة حد الخمر حد القذف هذا حد الحرابة يسمونه إذا سرق قال أهل العلم لا يشترط يعني عندنا في السرقة في الأصل كما سيأتينا في قول الله تبارك وتعالى هذا هل يسمى سارقا بحيث أن من شروط إقامة الحد في السرقة أن يبلغ المال نصابا فهل هنا كذلك في الحرابة يشترط إذا سرق اللصوص أن يكون المال بلغ نصابا لا يشترط لماذا؟ لأن العقوبة مختلفة لأن عقوبة سرق قطع اليد هذا قطع يد ورجل لأن العقوبة ليست للسرقة فقط وإنما للسرقة وإخافة الناس فلا يشترط النصاب لا يشترط النصاب فأي سرقة فيها قطع اليد والرجل من خلاف كما قال الله جل وعلا