224 - أركان الصلاة القولية - قراءة الفاتحة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وقراءة الفاتحة على غير ما من قراءة الفاتحة فيها خلاف طويل لأهل العلم أكثر أهل العلم جمهور أهل العلم على أن قراءة الفاتحة ركن من الكنصة وذهب الأحناف لأنها ليست بركن لعموم قول الله تبارك وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا ما تيسر قال أي شيء يتيسر من القرآن تصح به الصلاة وليس بضرر الفاتحة وذهب الجمهور إلى أنه لا بد من قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اللي لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام قالوا فإذا لا تصح الصلاة بدون قراءتها ثم اختلفوا أي الذين أوجبوا قراءة الفاتحة وقالوا إنها ركن فرقوا بين الإمام والمأموم وبين المنفرد فقالوا نعم تجب عفوا بين الإمام المنفرد وبين المأموم فقالوا نعم بالنسبة للإمام بالنسبة للمنفرد هي ركن ما تصح الصلاة إلا بها ركن لا تصح الصلاة إلا بها وأما المأموم فاختلفوا فيه ثلاثة أقوال القول الأول وهو قول الأكثر أن قراءة الإمام تغني المأموم في السرية والجهرية وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أن قراءة الإمام تكفي في السرية والجهرية يعني المأموم لو كبر أو سكت وقال إما الله كركع فركع سرية كانت أو جهرية قال تصح الصلاة لعمومي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة قالوا فإذا تكفيه قراءة الإمام وهذا مذهب أكثر العلم من الفقهاء الأربعة والمذاهب الأربعة المشهورة مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أن قراءة الإمام تكفي المأموم في السرية والجهرية القول الثاني يفرقون بين السرية والجهرية وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى وقول في مذهب الإمام مالك وهو أنهم يفرقون بين السرية والجهرية فيقول قراءة الإمام تكفي المأموم في الجهرية ولا تكفيه في السرية يعني في السرية يجب على المأموم أن يقرأ أما في الجهرية تكفيه قراءة الإمام قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا قرأ فأنصته فدل على أنه لا يقرأ في الجهرية أما السرية فيبقى على الأصل كل صلاة الله تقرأ فيها بفتاة أكثر فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام قالوا فإذا لا بد أن يقرأ في السرية وتسقط عنه في الجهرية في الجهرية بحيث يسمع الإمام أما إذا كانت جهرية ولا يسمع الإمام من صلاة العشاء وما في مكبر صوت وهو بعيد عن الإمام ولا يسمع قراءته قالوا تجب عليه هنا وإنما لا تجب عليه إذا سمع الإمام لا تجب إذا سمع الإمام طيب لو جهر الإمام في السرية تسقط عنه قالوا المهم أنه إذا جهر الإمام إذا جهر الإمام تكفيه قراءة الإمام القول الثالث وقول الشافعي أنه لا تسقط أبدا تجب على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد في السرية والجهرية لا يفرق شافعي في هذه المسألة لا يفرق بين السرية والجهرية ولا بين الإمام والمأموم والمفرد أبدا يقول على الجميع لعموم أو للنبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من المميقر الفاتحة الكتاب فيقول تجي وهذا القول أحوط الأقوال هذا القول أحوط الأقوال لكن يعني لو أن الإنسان ما قرأ لا يقال أن صلاته باطلة أو أنها فسجت لعدم قراءته الفاتحة هذا الأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى يعني القول الثاني أن اختيار شيخ سنتيمي هو أنه يقرأ في السرية دون الجهرية وقول وجه جدا