190 - الفرق بين طهارة المكان والملبس والبدن وبين الطهارة من الحدث - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:18
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
لكن الطهارة يعني طهارة البدن والمكان والملبس طهارة طهارة في الطهارة اللي هي الوضوء أو الغسل اللي هو على الحدث وفي طهارة المكان والملبس والبدن تختلف وأما الطهارة اللي هي للوضوء مثل
رفع الحدث هذه بالاتفاق إنها لا صلاة بغير وضوء ولا صدقة من غلول لا يقبل الله صلاة بغير وضوء ولا صدقة من غلول فهذه بالإجماع صحيح صلاة بغير طهارة والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين
وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية أما طهارة المكان والملبس والبدن فبعض أهل العلم لا يجعلها شرطا يجعلها واجبا من الواجبات وإذاك هي أقل من شرط طهارة الحدث لماذا؟
قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوما في نعاله وفي أثناء الصلاة نزع النعال فلما سئل قال جاءني جبريل فأخبرني أن به ما قذره فنزعتهما فدل هذا على أن ما فات من الصلاة
مع وجود هذه النعال صح ما أمره بإعادة أو باستنافها من جديد ولكن أمره بنزعها إزالة هذه النجاسة واستمر في صلاته صلى الله عليه وسلم لكن لو أنه تذكر أنه على غير حدث على غير طهار عفوا
كما حدث له يوما صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يكبر تذكر أنه على غير طهر انطلق فتوضى ثم رجع فالطهار لابد أن تكون من أول صلاة إلى آخرها كالنية كالاستقبال القبلة هذه شروط متفق
عليها أما شرط طهارة المكان والملبس والبدل فهي أقل وإذا صحت صلاة الإنسان إذا كان عنده نجاسة غير عالم بها فالصلاة صحيحة كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا علمها أثناء الصلاة
يزيلها كما أزال النبي نعاله صلى الله عليه وسلم