327 - هل هناك فرق في حكم السارق في الطريق والسارق داخل البلد؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:55
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وقد جاء عن أبي بكر بن العربي القاضي المالكي رحمه الله تعالى أنه قال أيام حكمي لأن كان قاضياً لما كنت قاضياً يقول جاءتني مسألة وهي أن رجلاً جاء إلى رجل ووضع السكين على رقبته وترك
أصحابه ينهبون البيت يسرقون البيت فحكمت فيهم حكم الحرابة مع أن هذا داخل المصر يعني ليس في سفر أو في أرض منقاطعة في مفازة أو شيء آخر داخل المصر داخل البلد قال له هذه حرابة فحكم عليهم
بحكم الحرابة وهي قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم سرقوا وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن هذا خاص بالسابل يعني في خارج البلد السبلان يعني من كان خارج البلد أما داخل البلد يقول
له هؤلاء مجرمون لصوص طيب ما الفرق؟
قال هذا الذي في البلد يستطيع أن يستغيث يصرخ يتيه الناس ساعدونه قال الذي في البرية يعني مكان منقطع هؤلاء قطع طرق لكن هؤلاء ليسوا قطع طرق هؤلاء مجرمون سرق لصوص فلا يطبق عليهم حكم
الحرابة وإنما يطبق عليهم الحدود المعروفة على كل حال المسألة فيها خلاف بيننا المقاول الجمهور هو الصواب والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا فرقة بين المصر يعني البلد المأهول بالسكان
وبين من كان في قارعة الطريق يعني خارج البلد ويأتي الناس في أسفارهم فيقطعوا عليه عليهم طريقهم