144 - من عليه حدث أصغر فإنه لا يحل له ثلاثة أمور - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال من عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف طيب ولا يمس المصحف يعني الصلاة لا تحل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى فلابد من الوضوء يا أيها الذين قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فلابد من الوضوء للصلاة لا تحل الصلاة إنسان عليه حدث أصغر يعني ولم يتمم ولم يتوضى لا يجوز له أن يصلي يمتنع من الصلاة يمتنع من الصلاة قال وأن يطوف بالبيت وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل يجوز أن يطوف بالبيت محدث حدث أصغر أو لا يطوف وماذا بحيث أنه لا يجوز له أن يطوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعل كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي قال لها أنها كانت محدثة ويقاس عليها الحدث الأصغر قاس عليها الحدث الأصغر قال وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه توضأ لطوافه وقال خذوا عني مناسككم قال لا بد من الوضوء للطواف قالوا مس المصحف مس المصحف على قول جماهير أهل العلم لا يجوز إنسان يمس المصحف إذا كان على غير طهارة سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر كل هذه الثلاثة حدث أصغر أو أكبر كذلك طيب لا يجوز له أن يمس المصحف إذا كان على حدث أصغر وجاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر