139 - الحالات التي يشرع فيها التيمم - عدم استطاعة استخدام الماء لوجود جرح أو حرق - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:58
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أو أن الماء يؤذيه خاصة إذا كان فيه جروح مثلاً فيه جروح والماء يؤذيه وكذا هذا أيضاً يتمم قد جاء فيه حديث فيه ضعف صحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحسنه بعضه أنت الشيخ
الألباني رحمه الله تعالى وهو أنه خرج جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب أحدهم جرح وأجنب فقال هل تجدون لي من عذر؟
فقال الجرح في رأسه قال لا نجد لك عذراً فاغتسل فمات فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوا وقتلهم الله ألا سألوا حين جهلوا؟
ألا إن شفاء العي؟
السؤال إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه ثم يغتسل يعني يربط مكان الرأس ثم يغتسل بحيث لا يصيب الماء مكان الجرح هذا الحديث مختلف في صحته وهو ينقسم إلى قسمين إلى قوله إن قتلوا وقتلهم
الله ألا سألوا حين جهلوا؟
إنما إنما شفاء العي؟
السؤال هذا قابل للتحسين وحسنه الألباني رحمه الله تعالى أما الزيادة إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه شيئاً هذه تقريباً يعني ما نقال شبه متفق على ضعفها لكن أضعف من الأول أضعف والأول
قابل للتحسين فهنا إذن يجد الماء لكنه لا يستطيع أن يستعمله لوجود جرح في رأسه أو غيره فهناك من الذين يتصيبهم الحروق أيضاً قد لا يستطيعوا استخدام الماء مثلاً لوجود هذه الحروق فكل
هؤلاء يكفيهم التيموم يكفيهم التيموم هذا إذا كان يعني غسل جنابة أو وضوء أو كذا إذا كان في جميع عضاء الوضوء