92 - يجوز المسح على الجبيرة قياساً على الخف - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول فإن كان على أعضائه على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحالة الأكبر والأصغر حتى يبرأ الجبيرة هي يعني التي تستخدم للعلاج لفاف ضماد هذه الجبس هذه كلها جبائر طيب هل يمسح عليها هل تأخذ حكم الخوف أصلا هنا تأخذ حكم الخوف مع أنه لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسافرين فأجنب أحدهم وكان فيه جرح في رأسه فقال لهم هل تجدون لي من رخصة أني أترك الغسل يعني أساس الجرح الذي في رأسي فقالوا أو قال بعضهم لا نجد لك رخصة لازم تغتسل فاغتسل ومات اغتسل ومات فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا حين جهلوا ألا إن شفاء العي السؤال إنما كان يكفي أن يعصبه على جرحه شيئا يعني يحط على لفاف أو شيء أو خرق أو شيء طيب ثم يغتسل لكن هذه الزيادة ضعيفة والحديث كله فيه كلام حديث كله فيه كلام خاصة هذه الزيادة إنما كان يكفي أن يعصبه على جرحه شيئا هذا أيضا لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يمسح الجبيرة قياسا على الخوف قياسا على الخوف وهي من الضرورات التي يحتاجها الناس عندما يصابون بشيء