86 - أحكام في المسح على الخفين - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافة بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر عن أنس مرفوعا إذا توضع أحدكم ولبس خفيفا ليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه روى الحاكم وصححه وغيرهما من حيث المغيرة وأنس وغيرهما أن النبي كان يمسح على الخفين صلى الله عليه وسلم فمسح على خفين صلوات ربه وسلامه عليه والمسح على الخف يكون مسح على أعلى على أعلى الخف من فوق بحيث يمسح أغلب أعلى يمر يده على أغلب الأعلى لا يشتر أن يعمم جميع الخف من أعلى ولا يستحب مسح أسفله وإنما يمر يده على أعلى الخف بأن يمسح أغلبه هذا هو المسح على الخفين المقيم يوم وليلة نحن نقول 24 ساعة المسافر ثلاثة أيام بلياليها المسافر ثلاثة أيام يعني 72 ساعة وإذا سافر المقيم فإنه يترخص برخصة مسافر يعني أنت مسحت الآن وبعدين جدتك سفرة مفاجئة سافرت لك ثلاثة أيام والعكس صحيح لو وصل المسافر أمس ماسح ووصل الديرة خلص يوم وليلة فقط وقف خلص ما تمسح لأنك وصلت إلى البدء ومسحت يوم وليلة كافي خلص فإذن المقيم إذا وصل يعامل معاملة إذا سافر يعامل معاملة المسافر والمسافر إذا وصل يعامل معاملة المقيم بشرط أن يلبسهما على طهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ يقول المغيرة كنت أصب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم فلما تموضوه جئت لأخلع خفيه كي يقس الرجلي فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما فقال أهل العلم يشترط أن يلبسهما على طهارة يلبس خفين على طهارة