59 - أحكام وضوابط النجاسات وهي خمسة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:38
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
إذن هذه الأقسام الخمسة ما كان طاهرا بالإجماع وهو الآدم ما كان حتى ميتة الآدم يعني ما يؤكل لحمه قلنا طاهر والبول والروث نجس في الأصل إلا ما استثني وهم أكل اللحم يستثنى بوله وروثه ما
لا نفس له سائلة طاهر الذي لا يؤكل لحمه الأصل فيه أنه طاهر أما بوله وروثه فنجس وما يؤكل لحمه بوله وروثه على خلاف لكن ظاهر الله العالم أنه طاهر ثم ذكر بعد ذلك الأدلة قال تعالى حرمت
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الغير الله به والمنخنقات والمنقوط قال كل هذا لعن الجسدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا وقال أحل لنا ميتتان ودمان
أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والصحيح أن هذا موقوف من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان هذا من كلام ابن عمر لكن أيضا ابن عمر
إذا قال أحل لنا من الذي أحل لهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك يقوم موقوف له حكم المرفوع لكن لم يثبت أن النبي قاله وإنما قاله عبد الله بن عمر أحل لنا ميتتان وإذا قال الصحابي أحل
لنا إذن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما أرواث الحيوانات المأكولة طاهرة